أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاء القسم من مراجعة 7 مشروعات قوانين ولوائح داخلية، أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأى عمل من أعمال الامتحانات.
وأوضح المستشار أبو العزم أن القسم أرتأى فى ملاحظاته عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز وذلك على اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل محافظة مطروح فقط، بل ستكون على مستوى جميع المحافظات، كما رأى القسم أن وجود تداخل فى الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشائها ما جعل القسم يوصى فى ملاحظاته بإسناد هذا الدور للجهاز فقط وفقا لتقدير مجلس الوزراء.
كما قام القسم بمراجعة قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاونيه الامن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وراجع بعض التعديلات على قانون اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ، وبعض الشروط وهى تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها، وأن يكون هناك مؤهل دارسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية، وبالنسبة للشيخ شهادة محو أمية، كما لابد أن يتقدم بشهادة رسمية تفيد أن متوسط الدخل الشهرى 1500 جنيه للعمدة و500 جنيه للشيخ. وكذلك لابد أيضا من وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تاديتها أو الإعفاء منها وإجراء تحليل للعمد والمشايخ لإثبات عدم تعاطيهم للكحوليات والمخدرات، وعدل القسم مكافأة العمدة لتصبح 750 جنيها و500 للشيخ، وفتح باب الترشيح لوظيفة العمدة او المشيخة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وبذلك يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط.