فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ بداية عمل مجلس النواب، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيبدأ غدًا الأحد فى جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، فى ضوء المادة 226، التى تجيز لخمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل للدستور، مشيرًا إلى أن المشروع الذى سيتقدم به يتعلق بتغيير نظام الحكم، بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله.
وأضاف نصر الدين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب، وإذا لم يُمنح السلطة التى تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيًا ، مع التأكيد أيضًا بألا ينفرد وحده بجميع الصلاحيات.
وتابع نصر الدين : أن "التعديلات المقترحة من قبله تتعلق بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصل إلى (6) سنوات بدلاً من (4) سنوات"، مشيراً إلى أن المدة الحالية فى الدستور غير كافية، ويجب تعديلها لاسيما أن تطبيق البرامج الطموحة تتطلب وقت ومدة 4 سنوات لا تمكن أى رئيس من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، قائلاً : " لا أتحدث عن أشخاص إنما مبدأ يجب ترسيخه".
ولفت إسماعيل إلى أن التعديلات أيضًا ستطول المواد الخاصة بمجلس الدولة، بحيث يقتصر دور مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بما يعنى أن ترفع مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية مباشرة عقب موافقة البرلمان عليها.
وأكد نصر الدين، أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وأنه استحدث موادًا جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لمعاونة مجلس النواب فى التشريع، لكى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.
وأشار نصر الدين إلى إن الدساتير عمل بشرى وليست عمل إلهى معصومًا من الخطأ أو عملًا يتبنى حلولًا ربانية لمشاكلنا، بل هو فى النهاية عمل بشرى يحتمل النقد والتعديل، لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.
ومن جانبه، أعرب النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، عن موافقته على تعديل باب نظام الحكم فى الدستور بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية، قائلًا: "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط".
وقال بخيت فى تصريحات لـ"انفراد"، إن ملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض القضايا على لجنة الخمسين، لاسيما بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان المسلمين، وفى مقدمتها اقتصار مدة ولاية الرئيس فى 4 سنوات فقط.
وأضاف بخيت، أن المجهود المبذول فى إعداد دستور 2014 "رائع" لكن هناك بعض المواد التى يجب تعديلها.
ولفت بخيت إلى عدم ممانعته فى عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" إذا تم وضع الأطر القانونية لذلك، بحيث لا يصبح مجلس الشورى مجرد ديكور.
وعن موقف لجنة إعداد دستور 2014، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، إنه لا يوجد إشكالية دستورية فى تعديل مدة ولايه رئيس الجمهورية (سنوات الولاية)، إنما الحظر الدستورى يتعلق بإعادة الانتخاب، والتى حددت نص المادة (140) بمدة واحدة فقط حيث جاءت : " ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك رأى فقهى أؤيده بأن الحظر الجزئى أو المطلق يتضمن حظر على السلطة التأسيسية ممثلة فى الأجيال القادمة، فدستور 30 على سبيل المثال تضمن نصًا بحظر تعديله قبل 10 سنوات لكن السلطة التأسيسة رأت غير ذلك فيما بعد، لكنى أيضًا مع تطبيق النص فإعمال النصوص خيراً من إهمالها، إذ أن هناك دساتير استمرت مدة طويلة رغم نداء البعض بتعديلها، لأن التطبيق أثبت جدواها.
وتابع فوزى : أنه فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بالعودة إلى نظام الغرفتين فى البرلمان "مجلس النواب - مجلس الشورى"، أدعوهم للعودة إلى الأعمال التحضيرية فهناك مبررات لإلغاء الغرفة الثانية، منها أنه يكبل الدولة بنفقات كبيرة، غير أن العودة إلى هذا النظام سيتطلب تعديل أيضًا اختصاصات مجلس النواب وعدد أعضائه.
وفيما يتعلق بتعديل المواد الخاصة بمجلس الدولة بحيث تختص بمراجعة مشروعات القوانين الحكومية فقط، علق رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة قائلاً : " من رأى أن مجلس الدولة يختص بمراجعة مشروعات القوانين التى تأتى من الحكومة وليس الخاصة بأعضاء مجلس النواب وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل فى السلطات".
وتنص المادة المادة الدستورية التى تنظم تعديل الدستور ( 228) على :
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.