حصلت "انفراد" على أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بشأن سماع الشهود، والذى تسبب فى اشتعال المعركة بين مجلس الدولة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل عقب تصريحات الاخير عن عدم وطنية المجلس وتعطيله لمسيرة العمل .
وقالت الأسباب أن المشروع الذى تم عرضه على القسم يهدف الى جعل استدعاء استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأوضحت أنه تبين للقسم من دراسة أحكام المادتين 96 ، 97 من الدستور ولاحكام المحكمة الدستورية العليا فى شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد.
وأكد القسم أن استقر على أن التعديل المطروح عليه به وجود شبهة عدم الدستورية، مستنداً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية.
وقال القسم فى ملاحظاته أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته.
وانتهى القسم أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية، ولذلك قرر القسم عدم جواز مراجعته.