تعرف على منازعتى الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. الأولى تستند إلى أن الحكم عقبة أمام تنفيذ أحكام تعتبر الاتفاقيات الدولية أعمال سيادية.. والثانية تؤكد وجود تنازع فى الاختصاص

تنظر هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأقامت هيئة قضايا الدولة -دفاع الحكومة- منازعتى تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالبت فيهما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر يوم 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستندت فى الدعوى الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء. واستندت هيئة قضايا الدولة فى الدعوى الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص. وأحالت المحكمة الدعويين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لكتابة رأيها القانونى فى الدعويين. وخلال نظر "المفوضين" للدعويين خلال الجلسة الماضية، قدم ممثل هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحوى عددا من المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية التى تصتدم مع حكم بطلان الاتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة. ومن أبرز هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية، بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد، وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء، ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل عام، هى أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها، والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج. والحكم فى الدعوى رقم 38 لسنة 4 ق بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، حيث اعتبرت المحكمة أن "هذه الاتفاقية قد أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها، وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقابة القضائية الدستورية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;