ننشر حيثيات السجن المشدد والبراءة للمتهمين بالشروع فى قتل رئيس الزمالك "جنايات الجيزة":استعرضوا القوة وشرعوا فى قتل المجنى عليهم وتؤكد: تحريات الشرطة وحدها لا تكفى لتكون بذاتها دليلا للإدانة

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، حيثيات حكمها على 21 متهما من "الويت نايتس"، والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 18 متهما غيابيا، وبراءة 3 آخرين من بينهم سيد مشاغب، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.

وقالت المحكمة إن المتهمين أحمد عبد العال وشهرته "كياكا"، ومحمد السيد وشهرته"هريدى"، وسليمان محمد ، وعمرو عماره وشهرته" عماره"، أحمد على وشهلارته" بيبسى"، وأحمد ماضى وشهرته "مانى"، ومحمد حسين وشهرته "رونالدو"، وحسام السيد "، وفهد نجاح وشهرته "فهد سيطرة"، ومحمد حمدى "وشهرته جزرة"، وأحمد عدلى وشهرته "بالوظة"، ومصطفى محمود وشهرته "دالى"، وياسر سيد وشهرته"جوجو"، وسعدى عبد العزيز وشهرته "سعودى"، ومحمود محمد بسيونى وشهرته "بسيونى"، ومحمد أحمد عرفه وشهرته "عرفه"، وأحمد سعد ، وأحمد عبد المنعم وشهرته "أحمد شبرا"، وأيمن عبد الحميد وشهرته "باله"، وأحمد إيهاب، لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانونا، ومن ثم تحكم المحكمة فى غيبتهم عملا بالمادة 284 إجراءات جنائية.

وأضافت المحكمة، أنها اطمأنت لثبوت الاتهام فى حق المتهمين وأنهم لم يحضروا ليدفعوا ذلك الاتهام بثمة دفع يزعزع عقيدة المحكمة.

ونوهت الحيثيات إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم رئيس نادى الزمالك ، وصالح محمد ، ورمضان عطية ، ومحمد سعيد ، بقصد ترويعهم بإلحاق الأذى والتأثير على إرادتهم وتعريض حياتهم للخطر لسابق خلاف بينهم وبين المجنى عليه الأول بأن توجهوا حيث مكان تواجده ملوحين بأسلحتهم النارية مطلقين لأعيرتها النارية، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر، ونتج عن تلك الجرائم جرائم أخرى منها الشروع فى قتل المجنى عليهم السالف ذكرهم مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمين أحمد عدلى وشهرته "بالوظة"، وأحمد عبد المنعم وشهرته "شبرا" أنكرا ما نسب إليهما بتحقيقات النيابة العامة، ولم يحضر المتهم السيد على فهيم وشهرته "سيد مشاغب" أمام النيابة ولم يستجوب ، وأنكر امام المحكمة التهم المنسوبة إليه، وأن المحكمة باستقراء وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، فمن الثابت أن الدليل فى الأوراق قبل المتهمين الثلاثة السالف ذكرهم هى تحريات الشرطة، وأن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها دليلا يصح إقامة حكم بالإدانة عليها لأنها مجرد قرينة تقبل الصحة والبطلان، ولم يؤيدها أدله أخرى، ومن ثم تقضى المحكمة عملا بنص المادة 304/1 عقوبات ببراءة المتهمين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;