قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه للحكم بجلسة ١٣ مايو المقبل.
قال الدكتور شوقى السيد بصفته محامى رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ، أثناء مرافعته امام المحكمة الادارية العليا ، أن قضية العفو الصحى عن هشام طلعت ، ترسخ حق الانسان في الصحة والرعاية ومن حقوق الانسان الاولى ، كما أوضح أن هناك ١٠ تقارير طبية تؤكد انتشار داء النشواني في جسم هشام طلعت وقد يؤدى بحياته ولا يسمح له بالبقاء في السجن .
وأشار شوقى الى أن المرض منتشر في جسم موكله ويوجد انحراف فىً استعمال السلطة لان هناك العديد من قرارات العفو التي صدرت من قبل الدولة رفضت العفو الصحى عنه ، كما صدر من ابريل ٢٠١٦ العديد من قرارات العفو ولَم يذكر فيها هشام طلعت برغم حالته المرضية التى تسوء يوما بعد يوم .
واوضح السيد ، ان تقرير المفوضين الصادر من المحكمة الادارية العليا يؤكد أحقية الإفراج الصحى عن هشام طلعت ولكن الجهه المعنيه تتعنت تنفيذ القرار ، وقالى يحيى عبد المجيد المحامى ، أن الدساتير الدولية وحقوق الانسان العالمية ، هى السند الأساسى فىً الإفراج الصحى عنه لانه حالته المرضية كادت ان تنتهي بسبب حجب الإفراج الصحى عنه بدون أدنى سبب معلوم وبرغم انقضاءه المده القانونية التي يستحق الأفراج الصحى عنه فيها .
كما قدم عبد المجيد ٧ وثائق تؤكد أحقية الإفراج الصحي عن هشام طلعت صادرة من عدة جهات حكومية ، مؤكدا ان الصالح العام لم يتضرر من الافراح الصحى عنه ، واستكمل جميل سعيد المحامى ، ان هشام طلعت مصطفى أنهى نصف المده ٧ سنوات ونصف فىً مارس ٢٠١٦ ، والرئيس اصدر قرارات بالعفو الصحى عن نصف المده مع العلم ان كافة الشروط التي طلبها الرئيس فىً العفو تستوفى فىً حالة هشام طلعت مصطفى .
وكان قد انفرد "انفراد" بالحصول على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ، والذى يوصى المحكمة بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى رجل الاعمال المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى .
واوصى التقرير بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ، بأعادة المأمورية التى اعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعى رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية للطاعن الى اللجنة المشار اليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تفيلا للاسباب ، مع ابقاء الفصل فى المصروفات ، واحتياطيا بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الموضوع بألغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الافراج عن الطاعن وفقا لاحكام الافراج الصحى بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهه الادارية المصروفات .
واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام ،وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت فى 7 سبتمبر 2015 ، برفض الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية ، المقامة من هشام طلعت مصطى ، والتى يطلب فيها الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون وأسست حكمها على أن المرض المصاب به وكذلك أياً من الأمراض الأخرى التى أصابته ، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلى ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحياً ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون .