بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 157 لسنه 2017 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء أمس الإثنين ، بدأت الجهات القضائية تشكيل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم المضرة بأمن الدولة والحكومة من خلال التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء ، حسب قانون الطوارئ و الصلاحيات التي أعطاها القانون لرئيس الدولة ، بدأ المجلس الأعلى للقضاء فى مخاطبة محكمة الإستئناف لاختيار القضاة والمستشارين الذين سيكلفون بالعمل في محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا.
وذكرت المصادر، أن قانون الطوارئ ، يعنى تعطيل قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، في الباب الأول والمتضمن الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والباب الثاني المتضمن الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والباب الثاني مكرراً والخاص بحيازة وصناعة واستعمال المفرقعات ، فضلا عن جرائم أخرى كتعطيل حركة المواصلات وجلب وتصدير المواد المخدرة والبلطجة والتحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة والتحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به ، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة وتحريض الجند على الخروج على الطاعة والتحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة رئيس الجمهورية والتظاهر .
واشارت المصادر أن المتهمين فى الجرائم السابقة سيتم محاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ" التى سيشكلها رئيس الجمهورية فيما سيستمر قانون الاجراءات الجنائية فقط بالنسبة لباقى الجنايات والجنح الأخرى كالسرقة والإغتصاب وغيرها من الجرائم غير المضرة لأمن الدولة والتى سيحاكم فيها المتهمين أمام محاكم الجنايات والجنح العادية .
وذكرت المصادر أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ ليس كما يقول البعض بأنه محاولة لتقييد الحريات أو القبض على المواطنين الأبرياء ولكن الهدف منه هو معالجة عيوب بطء التقاضى فى محاكمات الارهابيين التى تمتد لسنوات ولكن بشكل قانونى ودستورى حيث ينص قانون الطوارئ على أنه "لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " وهو ما يعنى أن الأحكام تكون نهائية وباتة ولا حاجة للطعن عليها أمام محكمة النقض كما يحدث فى محاكم الجنايات العادية.
وبالرغم من ان الاحكام نهائية وباتة الا ان القانون ضمن للمتهمين الحق فى التظلم على القرار امام رئيس الجمهورية والذى يجوز له عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ،كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.