لجأ الإعلامي والعضو السابق بمجلس النواب، توفيق عكاشة إلى مجلس الدولة، للطعن على قرار مجلس النواب بإسقاط عضويته التى تمت بعد فضيحة لقاءه مع السفير الإسرائيلى، حاييم كوريين، وهو الطعن الذي قررت فيه المحكمة الإدارية العليا إحالته لدائرة الموضوع لنظره.
وتحقق انفراد، فى مدى اختصاص مجلس الدولة، فى نظر الطعون على قرارات مجلس النواب لإسقاط العضوية، وتبين أن دستور 2014 قد نص في مادته 110 على حالات إسقاط العضوية، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، كما أن اللائحة التنفيذية للمجلس تنظم فى الفصل الثاني من الباب الثاني عشر طريقة إسقاط العضوية عن أعضاء المجلس.
وبالعودة للسوابق القضائية والأحكام التي صدرت من مجلس الدولة في هذا الشأن، نجد صدور حكمي قضائيين الأول عام 2002، والثاني عام 2003، بشأن الطعن على قرارات إسقاط العضوية أمام مجلس الدولة، حيث أكدت الاحكام الصادرة المتعلقة بهذا الموضوع أن مجلس الدولة لا يختص بنظرها، وأن هذه القرارات لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى.
الحكم في القضية رقم 6614 لسنة 56 قضائية عام 2002
في ديسمبر 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر، حكماً قضائياً أكدت فيه على عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على اسقاط عضوية مجلس الشعب، وذكرت أن أحكام المواد 93،94 ،95، 96 ، 172 من الدستور –دستور 71 وقتئذ-، والتى تناولت بالتنظيم حالات عدم صحة وإسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب واختصاص مجلس الدولة، أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب كلاهما مستمد من أحكام الدستور التى صرحت جهرًا بإختصاص مجلس الشعب دون سواه بالنظر والفصل في صحة أعضائه، وإصدار قرارًا بأغلبية خاصة لإسقاط العضوية عن أى منهم عند قيام مبرر إصداره ، وهى في مجملها أعمال برلمانية تخرج عن الاختـــــصاص المحجوز دستوريا للقضاء الإدارى.
طلب لإسقاط عضوية 128 عضواً عام 2003
في عام 2001، أقام عبدالمجيد العناني المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فيها بإسقاط العضوية عن 128 عضواً بمجلس الشعب، وذكر أنهم عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2000، انضم هؤلاء الأعضاء إلى الحزب الوطنى، رغم أنهم ترشحوا كـمستقلين، وهو ما اعتبره المدعى مخالفة للقانون والدستور وللعقد المبرم بينهم وبين الناخبين الذين، انتخبوهم كونهم مستقلين، ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، وانتهت إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المادة (96) من دستور 71، قد نظمت إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب، وناطت بمجلس الشعب دون سواه هذا الاختصاص، ومؤدى ذلك أن ما يصدر عن البرلمان فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه عمل برلمانى يستعصى على رقابه القضاء، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات والذى يقوم عليه النظام السياسى المصرى، هذا فضلا عن أن تغيير بعض أعضاء مجلس الشعب لانتمائهم السياسى بعد اجتيازهم الانتخابات والحصول على ثقة الناخبين مرجعه إلى البرلمان ذاته، ولا يصح أن يكون محلا لمنازعة قضائية وهو ما يستتبع لزوما الحكم بعدم الاختصاص.