فى فتوى جديدة مثيرة للجدل، أحل الدكتور مصطفى راشد إمام مسجد سيدني زواج المتعة فى رده على استفسار عبر موقعه الالكتروني ووصف زواج المتعة بالزواج الشرعي إذا استوفى شروطه الشرعية من دفع للمهر واشهاد الشهود وبموافقة الولى إذا كانت الزوجة بكرا.
واستشهد راشد بقول الله تعالى فى سورة النساء آية 24 و25 ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ مُسَافِحِينَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) فقوله فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة واضحة المعنى والدلالة على شرعية جواز المتعة.
وعن الدليل من السنة النبوية، استشهد راشد بما ذكر من أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أجازها للصحابة استناداً إلى الآية القرآنيّة التي شرّعتها، وأدلّ دليل على تشريع الرسول لها: قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فإنّه قال: « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما» يريد بذلك: متعة النساء، ومتعة الحـج أيّ: حجّ التمتّع، الذي لم يقبله الخليفة عمر.
وأضاف: "قد صحّ عن جماعة من الصحابة قولهم: «كانت المتعة: وكنّا نتمتّع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الأوّل أبو بكر، وعهد من خلافة عمر، حتّى نهى عنها عمر وعاقب عليها».
وتابع: قد صحّ عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنّه قال: «المتعة حلال، شرّعها رسول الله".. فقيل له: "إنّ أباك حرّمها!".. فقال: "لأنّ اتّبع رسول الله خير من أن أتّبع أبى..».
وفيما يتعلق بمشروعية زواج الانترنت فقال راشد أنه جائز شرعاً بشرط أن يجلس أحد الزوجين مع شيخ وشهود والولى إن كانت الزوجة بكرًا ولو كانت ثيب ٲى سبق لها الزواج لا يشترط حضور الولى والطرف الأخر يكون معهم على الاسكايب ويردد الطرفين خلف الشيخ الرضا والقبول ويقرٲ بيانات العقد والمهر والمؤخر وكل ما فيه على مسامع الجميع ويكتب العقد ويوقع الحاضر مع الشيخ والشهود وترسل النسخة للطرف الأخر للتوقيع عليها وبعد التوقيع يكون العقد شرعيا ملزم للطرفين ويوقع كل آثاره الشرعية من نسب أفال وحقوق شرعية ثم يوثق هذا العقد للأمان والميراث.
وبرر راشد فتواه التى توافق الفقه الشيعي فى اتصال هاتفي مع "انفراد" وقال أن الشريعة، لا تعرف سنة ولا شيعة، فكلنا مسلمون والشرع له أسانيد ودلائل مضيفًا: "حاسبوني إذا أتيت بفتوى دون سند فقهى أو قرآنى فالفتوى لا يمكن الرد عليها أو تركها".
وأوضح كان زواج المتعة متبعًا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر بن الخطاب ألغاه لعدم ارتياحه له، أما نحن فلا نستطيع أن نلغى ما أحله رسول الله، كذلك فإن ابن عباس قال زواج المتعة من الشرع ولكنه فى الضرورات.
وأشار راشد إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب ألغى حد قطع يد السارق فى عام الرمادة رغم إنها من القرآن الكريم وهو نص واضح وقطعي الدلالة لأنه لم يكن مرتاحا لهذا الأمر، وهو فعل سيدنا عمر وهو المسئول عنه وسيحاسب على ذلك.
واستكمل: "لم يكن لدى عمر بن الخطاب سببا فقهيا لإيقاف زواج المتعة ولكنه كحاكم يستطيع أن يوقف نص قرآني لظرف تمر به الأمة لمدة محدودة مثلما حدث فى عام الرمادة".
وردا على اتهامه بإطلاق فتاوى مثيرة للجدل قال راشد إنه اعتاد أن يهاجم من مشايخ الإخوان والسلفيين الذين توقفت عقولهم عند حد معين وهذا هو فكرهم لا يستطيعوا أن يقدموا أكثر من ذلك، فهم يملكون فكر داعشي وتربوا على الحفظ وليس الفهم.
من جانبها، تقول الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، إن زواج المتعة أباحه الإسلام فى بداية الأمر ثم ورد فى الأحاديث الصحيحة تحريمه وذلك لأنه كان من أنواع الزواج المعروفة في الجاهلية، والمستقرة فى نفوسهم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الأمر الربَّاني بتحريمه، ويتضح ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. والعجيب أنَّ الذين يدَّعون إباحته يحسبون أنفسهم على الإمام علي رضي الله عنه، لكنهم لا يعملون بما يرويه أهل السنة عنه فقد هدد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الذي أفتى بجوازه إذ لم يبلغه التحريم - هدَّدَه بالرجم إن فعله. وهذا النوع من الزواج يرفضه أهل السنة والمعتدلون العقلاء من الشيعة يرفضونه كذلك.
وأضافت في تصريحات خاصة أن المتعة شبيهة باستئجار البغايا للفاحشة، إذ لا يترتب عليها بناء أسرة، ولا استقرار بين زوجين، ولذا عمدت بعض الدول التي تلتزم بالمذهب الشيعي إلى محاربة هذا النوع من العلاقات بين الرجال والنساء، وشجعت اللواتي يعرضن أنفسهن لهذا الغرض على الزواج بمساعدات مالية، ومن لم توفق للزواج أهَّلتها بتعلم حرفة تكسب منها رزقها، وفيه إهانة شديدة للمرأة واستغلال لحاجتها فكيف ندعى احترام المرأة واكرامها ثم نقر هذه الأنواع من العلاقات التى لا يوجد فيها أدنى احترام للمرأة ولا حفاظ على حقوقها ولا احترام لكيان الأسرة.
وكان قد أكد الأزهر الشريف في وقت سابق أن المدعو لا علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، وأن الأزهر الشريف لا يوجد له مَن يمثله فى أستراليا، كما أن ادعاءه بأنه مفتى أستراليا محض كذب وافتراء لأن أستراليا لا يوجد بها هذا المنصب على الإطلاق، محذرًا من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون من الزي الأزهرى مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطى الأزهرى.