وافق البرلمان - منذ قليل - نهائيا على قانون الرياضة الذى يمكن تلخيصه فى ثلاثة أقسام، الأول تنظيم القواعد الرياضية المتخبطة، وعدم تدخل الجهات التنفيذية فى الأعمال الرياضية، وهو الأمر الذى طالما اشتكى منه الرياضيون، والثانى هو فتح باب الاستثمار فى الرياضة، والثالث هو تغليظ العقوبات على شغب الملاعب.
القانون وضع عقوبات رادعة لمنع تكرار المآسى التى عانت منها الملاعب المصرية عقب ثورة 25 يناير، وكان أكثرها إيلاما حادثا استاد بورسعيد، واستاد الدفاع الجوى، اللذان أسفرا عن شغب مفرط لم تعرفه مصر فى تاريخها من قبل.
فرج عامر: القانون يعالج قصورا كبيرا وتطورا كبيرا فى التشريع
قال فرج عامر رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان: إن هذا القانون عالج قصورا كبيرا طالما عانينا منه، نتيجة تخبط القوانين السابقة وقصورها، اليوم نحن أمام قانون محترم، وواضح جدا. معتبرا أن القانون نموذجا يحتذى به، ويجب على الجميع قراءته، لكى يحتذى به فى التشريعات الصادرة بالمجالات المختلفة. فالقانون من وجهة نظرى أعطى حرية غير مسبوقة للقطاع الأهلى فى الرياضة، وهو ما يزيد من تطور القطاع، خاصة أن القوانين السابقة عاملت قطاع الرياضة المصرى كأنه "طفل".
وتابع أن القانون والذى يمثل طفرة فى تناوله شغب الملاعب، وسيحد من جرائم الملاعب التى عانينا منها طويلا، وسيجعل المجرم يفكر لأكثر من مرة قبل ارتكاب جرائم شغب الملاعب التى كانت تمر مرور الكرام فيما قبل، لكنه لن يكون كافيا وحده فى هذا الشغب، بل إن دورا آخر يقع على الجهات التنظيمية وأجهزة الأمن، وكذلك هناك دور رقابى على مجلس النواب للتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح.
ورفض عضو مجلس النواب بعض الانتقادات التى وجهت للقانون بأنه يفرض عقوبات قاسية، بل أكد أن بعض العقوبات تم تخفيضها، حتى لا تتعارض مع قوانين أخرى، ولتحدد أمورا بعينها وتضع إطارا واضحا لما يعتبر خروجا عن النظام وجرائم ترتكب فى الملاعب.
وعن عودة الجماهير إلى الملاعب، توقع فرج عامر عودتها مع بداية الموسم الجديد من الدورى العام، والذى سيواكب بدء تفعيل وتطبيق القانون.
وكيل الرياضية: تأخرنا كثيرا فى هذا القانون وهدفنا إعادة "المشجع المحترم" للمدرجات
وكيل اللجنة الرياضية النائب محمود حسين، قال إن هذا القانون فتح لأول مرة الباب أمام الاستثمار فى الرياضة، وهو الأمر الذى تأخرنا فيه كثيرا، وتسبب فى استنزاف موارد الدولة فى صورة إعانات قدمتها للأندية الرياضية، الآن وبخروج هذا القانون للنور وفتحه باب الاستثمار، ستتحول الرياضة لمصدر للدخل.
حسين قال فى تصريح لـ"انفراد" إن أكثر ما يدل على تأخرنا فى فتح باب الاستثمار هذا، أن دولا إفريقية عديدة سبقتنا فى هذا المجال، وأصبحت رياضات مثل العدو والجرى مصدرا لها، رغم عدم جماهيرية هذه الألعاب أصلا.
وأضاف وكيل اللجنة الرياضية أن القانون حسم أخيرا مسألة المنازعات الرياضية، والتى طالما سببت العديد من المشكلات لمصر فى المحافل الرياضية العالمية، والتى تحظر أى تدخل فى الألعاب الرياضية، عبر تشكيل هيئة لفض المنازعات الرياضية، والتى ستنظر فى مسائل حل الاتحادات وغيرها من المسائل التى كانت تنظر فيها المحاكم وتتسبب فى مثل هذه المشكلات.
واعتبر حسين أن القانون قادر جدا على منع شغب الملاعب، عبر عقوباته القوية والرادعة، وعن الانتقادات التى وجهها البعض بحبس مؤسسى الروابط الرياضية – الألتراس – 3 سنوات إذا مارسوا انشطتهم دون ترخيص، رد حسين أن الوضع الآن لابد من تنظيمه إذا أردنا ألا تتكرر المآسى السابقة، إذا أردنا أن نعود للمشجع الذى يأخذ أسرته آمنا مطمئنا إلى الاستاد ليشاهد المباراة ويستمتع دون أن يخاف على حياته أو حياة من حوله، فكان لابد من معالجة هذه المشكلات.
عقوبات رادعة فى القانون الجديد للقضاء على شغب الملاعب
ووضع القانون عقوبات رادعة فى حالات شغب الملاعب، حيث أقر الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 1000 لـ3 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان قولا أو فعلا أو حض على الكراهية أو التمييز أثناء الأنشطة الرياضية بحسب المادة 85.
وأقر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف كل من حاول دخول مكان نشاط رياضى دون حق حسب المادة 86، وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف لـ20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى هيئة رياضية فى حالة سكر، أو حائزا مخدر أو مسكر بحسب المادة 87.
وهناك أيضا حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف لـ20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز ألعابا نارية أو مواد قابلة للاشتعال أو القصد منها إيذاء الغير بحسب المادة 87، وحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم بحسب المادة 89.
كما أقر القانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة من 15 ألفا وحتى ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة بحسب المادة 90.
وأضاف القانون الحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة – "أولتراس" بالمخالفة للنظم الأساسية بحسب المادة 91، والحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بحسب المادة 91.
والحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير.
كما نص القانون على أنه كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.