فتاوى "عمومية التشريع" للجهات الحكومية.. "الجمعيات" لا يحق لها دخول مضاربات مالية أو تأسيس شركات أو المساهمة فيها.. لا يحوز للشركات إنشاء جامعات خاصة.. والجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية

اجتمعت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأصدرت العديد من الفتاوى القضائية للجهات الحكومية المختلفة، كما ناقشت فتاوى أخرى جارى الانتهاء منها. لا يجوز للشركات إنشاء جامعات خاصة وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، إن الجمعية انتهت إلى تأييد إفتائها السابق بعدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة، أو المشاركة فيها، تأسيسًا على أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 . الجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية وفي فتوى ثانية انتهت إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة فى الدعاوى القضائية التي تكون طرفًا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى وتولي هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضى والدفاع فيها نيابةً عنها، وذلك تأسيسًا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرةً إلى الجهة الإدارية التى تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الرجوع قضائيا إلى هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها فى حال ثبوت تقصير الهيئة فى أداء مهام النيابة عنها. يحق لأعضاء مجلس النواب الاستمرار في عضوية مجلس صندوق إعانات الطوارئ وأصدرت فتوى أكدت فيها جواز استمرار أعضاء مجلس النواب في عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملاً على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها. لا يجوز للجمعيات الأهلية إنشاء شركات وانتهت كذلك، إلى عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - و هو السعى نحو تحقيق الربح. استمارات السفر المجانية لا تخضع للضرائب وفي فتوى ثانية انتهت إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته. وجاءت الفتوى تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تستأديها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها، أو تعديلها، أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما فى حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وأيًا كانت مسميات، أو صور، أو أسباب هذه المستحقات، بما فى ذلك الأجور، والمكافآت، والحوافز، والعمولات، والمنح، والأجور الإضافية، والبدلات، والحصص، والأنصبة فى الأرباح، والمزايا النقدية، والعينية بأنواعها. أضافت الفتوى والتشريع أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التى تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة. وانتهت إلى أنه لما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها. لا يجوز للجهات الإدارية التنازل عن اختصاصاتها لبعضها البعض وانتهت الجمعية العمومية، كذلك إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا، وذلك تأسيسًا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تـنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. جواز الجمع بين حوافز الأجور الإضافية والأداء المتميز وفي فتوى أخيرة انتهت إلى جواز الجمع بين حافز الـ(200%) وبين الأجور الإضافية، أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية و حافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير، أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;