دفاع إسلام بحيرى يستند لـ6 دفوع لنقض حكم حبسه فى ازدراء الأديان: المتهم حصل على البراءة فى نفس القضية أمام جنح أكتوبر ولا يجوز محاكمته مرتين والمحكمة لم تشاهد الحلقات محل الدعوى

حصل "انفراد" على نص مذكرة النقض التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بحبس الباحث إسلام بحيرى عاما مع الشغل، عقب اتهامه بازدراء الأديان. المذكرة التى تقدم بها المستشار جميل سعيد إلى محكمة النقض، والتى جاءت فى 73 صفحة، استند فيها الدفاع إلى 6 دفوع أساسية لنقض الحكم –إلغاؤه- وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وبدأت المذكرة ببيان وقائع القضية رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب القاهرة والمقيدة برقم 6931 لسنة 2015 جنح مصر القديمة، والتى صدر الحكم فيها بجلسة 28 ديسمبر من العام الماضى والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بحبس المتهم- إسلام بحيرى- سنة مع الشغل والنفاذ عقب اتهام –بحيرى- بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلاله الدين فى برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والعلماء والفقهاء والأئمة والتابعين مما يضر بالوحدة الوطنية ويؤدى إلى تكدير السلم العام .

فأصدرت محكمة جنح مصر القديمة حكمها الغيابى يوم 30 مايو الماضى بالسجن 5 سنوات وبعدها تقدم بمعارضة ضد الحكم وتحددت جلسة 10 أكتوبر لنظرها، واعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم أصبح الحكم واجب النفاذ فتقدم بحيرى باستئناف على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بتاريخ 28 ديسمبر الماضى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم وتخفيف العقوبة لعام واحد.

واعتمدت المذكرة على 6 أسباب تمثلت فى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى تحقيق الدليل وقصور المحكمة فى حكمها بالرد فى مذكرة الدفاع المقدمة بالجلسات.

1- الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وضحت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه أغفل أعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، وطبق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق وأساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، حيث إن الطاعن –إسلام بحيرى – قد سبق وقد للمحاكمة الجنائية هو وآخر بالقضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان بنفس موضوع الدعوى وقضى فيها بجلسة 24 يونيو 2015 ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية لان الاتهام تحيط به ظلالا كثيفة من الشكوك والريبة، مما لا تطمئن المحكمة معه إلى صحة الاتهام ولم تتوافر عمدية المتهم إلى الإساءة وإنما هو شكل من أشكال النقد لطريقة فهم أو تفسير أحد شيوخ الإسلام دون الخوض فى عزة الإسلام أو جلال الدين، كما أن الشريعة متجددة وصالحة لكل زمان ومكان، مما يحق للناس النقاش والمجادلة فيها ويفتح الباب أمام الاجتهاد، مما يؤكد انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الأمر الذى أيدته محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى القضية رقم 1509 لسنة 2015، فأصدرت حكمها فى 2 سبتمبر 2015 بتأييد البراءة.

الأمر الذى جعل دفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى المنظورة أمام محكمة جنح مصر القديمة ومحكمة الجنح المستأنفة جديرا بالقبول وذلك لاتحاد موضوعين الدعوى، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام القانون محاكمة الشخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة واحدة، بالإضافة إلى إنه تمتنع محاكمته عن كل الظروف التى اتصلت بها الفعل الأساسى. 2 - 3 - القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأشارت مذكرة الطعن التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ببيان الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من الواقع أو القانون ولابد من اشتمال الحكم على بيان تلك الحجج لمعرفة الأساس الذى بنى عليه الحكم إنما جاء الحكم المطعون فيه ببيان مجمل لما أوردته المحكمة عن الواقعة مشوبا بالقصور، لأنها جاءت مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام، حيث إن ما أوردته المحكمة المطعون على حكمها من أن المتهم قام بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلال الدين فى برنامجه قائما على الافتراض وهو غير مقبول فى المسئولية الجنائية والتى تقوم على القطع والجزم لا على الافتراض والظن. 4 - 5 - القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم عرض الدليل فى الحكم حيث أكدت مذكرة الطعن أن الثابت بمحضر الجلسات يفيد بخلوها من قيام المحكمة بسماع ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والفلاشات محل القضية بعد التأكد من سلامتها كما لم تتم بالجلسة العلنية ولم تطرح للمناقشة، حيث تم حجز الدعوى للحكم فى آخر الجلسة يوم 28 ديسمبر فى الساعة الثالثة ظهرا وصدر الحكم فى الحادية عشر مساء من نفس اليوم أى أن المحكمة شاهدت وحدها، كما أوردت بالحيثيات لـ16 حلقة كل حلقة نصف ساعة ولم تطرح بالجلسة العلنية ولم تناقش، كما أن المحكمة المطعون فى حكمها التفتت عن الرد على دفاع الطاعن وأسقطته جملة وتفصيلا مما يثبت أنها لم تطلع عليه.

6 - القصور فى تحقيق الدليل الفنى أكدت المذكرة أن المحكمة كان لابد لها طبقا لأحكام محكمة النقض أن تستعين بالخبراء لتحقيق المسائل الفنية البحتة والترجيح بين آراء الفنيين المختلفين الأمر الذى رفضته المحكمة ولم تستجب لطلب الدفاع فى هذا الشأن، مطالبا فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة، لنظرها مجددا أمام دائرة جديدة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;