بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، أكد عدد من نواب البرلمان أن القانون يشجع على عمل الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية، فى الوقت نفسه أكدت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين.
من جانبه، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية صدر كما وافقه عليه اللجنة والبرلمان وافق عليه وكان لدينا يقين على القانون سيصدر فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة أن اللجنة ستتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لإصدار للائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية خلال شهرين.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"انفراد"، أنه وفق لنص القانون فأن المؤسسات الأهلية ستبدأ فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون خلال عام من اصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك تفاؤل كبير بالقانون على أنه يساعد على تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى وحسن الاستخدام وترشد الأموال التى تحصل عليها أموال الجمعيات.
وأشار إلى أن القانون سيكون له دور كبير فى تمكين الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن معظم الجمعيات التى تعمل فى مصر أغلبها وطنية ولها دور كبير فى دعم التنمية ورعاية الفئات الاكثر احتياجاً.
وأوضح أن القانون تم صياغته بتوازن ما بين تشجيع المجتمع الأهلى وحسن استغلال أموال التبرعات فى الأغراض التى جمعت لها وضوابط فيما يخص الأمن القومى.
فى سياق متصل، قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة كانت واثقة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت مجهودا كبير فى القانون تكلل بتصديق الرئيس عليه.
وأوضحت وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون واجه عدد من الشائعات الكاذبة التى ليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى أن من هاجم القانون لم يقرأ مواده ، مؤكده أنه يشجع مؤسسات المجتمع المدنى على ممارسة العمل الأعلى ولا يضع قيود على أنشاء الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن القانون جاء توافق مع مواد الدستور فحق كل مواطن انشاء جمعية أهلية، كما يعطى اعفاءات ومزايا للجمعيات الأهلية.
قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية متوازن ويحقق الغرض منه فى أعطاء دورا للجمعيات الأهلية لممارسته دورها فى خدمة وتنمية المجتمع ومشاركته الدولة بالنهوض فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القانون يضع ضوابط ومعايير تسمح بعمل الجمعيات الأهلية وفقا لإطار القانون، وتكون أموال التبرعات تحت أعين المجتمع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".
وتنص المادة الثانية، على أنه:"على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
وتضمنت المادة الثالثة أن تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
فيما نصت المادة الرابعة، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.
تضمنت المادة السادسة، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.