أصدرت هيئة مفوضى الدولة، الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريراً قضائياً، ألزمت فيه وزارة العدل ووزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين المحاضر الشرطية، ومحاضر التحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.
جاء لك فى دعوى أقامها على أيوب المحامى، حملت رقم 85500 لسنة 70 قضائية، حيث طالب باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة المحاضر الشرطية وجلسات التحقيقات والمحاكم.
جاء فى التقرير الذى أعده المستشار شادى الوكيل أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وبذلك يكون المشرع الدستورى واكب التطور الأممى واعترف بالأمية الرقمية وأوجب التصدى لها، وأقر الدستور الحق فى حرية تبادل المعلومات" of Freedom Information.
كما أكد الدستور على التزام الدولة بالإفصاح عن المعلومات وأتاحتها للمواطنين بشفافية، والذى يتأتى تطبيقه دون القدرة الفعلية على حفظ الوثائق والعناية بها، وهو مناط ما نص عليه الدستور من وجوب ترميم ورقمنة – تحويلها إلى وثائق إلكترونية– "Digitalizing "الوثائق للحفاظ عليها وتأمينها من الضياع والتلف.
وأعلى المشرع الدستورى من ضمانات الدفاع"Rights Defence، "حيث أقر حق المتهم فى الدفاع عن نفسه، والذى ينبثق عنه حقه فى الإطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وشهادة الشهود، وهو ما يتعين عليه أن تكون تلك المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء ومبنية على أُسس علمية فى صياغتها وترتيبها وتدوينها.
وأكد التقرير أن تحرير محاضر الاستدلالات والتحقيقات وكذلك محاضر المحاكم، بخط اليد يؤثر سلباً فى حقوق المدعين وكذلك فى حق الدفاع، وهو ما يتمثل فى عدة فرضيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عدم قدرة وكيل المدعى على قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود، وكذلك عدم قدرة هيئة المحكمة على قراءتها مما يترتب عليه ضياع الحقوق، سواء بتقرير البراءة لعدم القدرة على قراءة التحقيقات، أو ضياع حق المدعى لعدم كفاءة محرر محضر الاستدلالات، أو لغير ذلك من أسباب تتصل بتحرير المحاضر المختلفة، بدء بمحضر الشرطة وجمع الاستدلالات مروراً بالمحاضر المحررة بمعرفة النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وحتى محاضر الجلسات والمثبت فيها قرارات المحكمة.
أضاف التقرير أن مبدأ "حق الدفاع" لا يقتصر فقط على حق المتهم أو المدعى عليه فى الدفاع عن نفسه، بالأصالة أو الوكالة فى محاكمة عادلة، وإنما يتضمن أيضاً الحق فى الإطلاع على كافة المحاضر المحررة ضده، وكذلك كافة محاضر جمع الاستدلالات، وتمكينه من مواجهة الشهود وسماع أقوالهم أو الاطلاع عليها، وهو الأمر الذى لا يتأتى تنفيذه إلا إذا كانت هذه المحاضر مدونة بخط مقروء وصياغة قانونية سليمة.
وناشد التقرير أجهزة الدولة بالاستعانة بالتكنولوجية الحديثة فى تدوين البيانات وتجميعها فى قواعد بيانات محمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، على النحو المشار إليه فى الدستور، وذلك – ومن ناحية أولى – لمواكبة الدول الحديثة فى تفعيل الحكومة الإلكترونية، وللتسهيل على المواطن فى استخراج البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لحياته اليومية، ومن ناحية آخرى حفاظاً على البيئة وحماية للأشجار بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.
وشدد التقرير على وجوب وضع ضوابط وآليات حازمة لمنع التلاعب فى المعلومات الرقمية، وحمايتها وتأمينها بالطرق الإكترونية الحديثة، وضرورة وضع حلول عملية للتوقيع الإكترونى – البصمة الإلكترونية – لتمكين المتعاملين مع الجهات الحكومية وجهات جمع الاستدلالات وتحرير المحاضر والسلطة القضائية من التوقيع إلكترونياً على تلك المحاضر.