أكد خبراء سياسيون وقانونيون، أن البنود المكملة لخارطة الطريق التى أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى "الرئيس الحالى"، انتقلت بعد إقرار الدستور للبرلمان، حيث كلف الدستور البرلمان الحالى بوضع قانون للعدالة الانتقالية، علاوة على تكليفه بتشكيل مفوضية الإعلام والتى من شأنها وضع ميثاق شرف إعلامى.
فى البداية، قال الخبير القانونى صابر عمار إن خارطة الطريق شملت مؤسسات الدولة وعددا من القوانين الهامة، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تضمنت إعادة كتابة الدستور وانتخاب البرلمان وبعده انتخاب الدستور، وبعد فترة حدث تعديل هام بتقديم انتخاب الرئيس على انتخاب البرلمان، مشيراً إلى أنه وفقا للدستور فإن القوانين الهامة التى شملتها خارطة الطريق انتقلت كمهمة عاجلة للبرلمان.
وأضاف عمار لـ"انفراد" أن الدستور كلف البرلمان بكتابة قانون للعدالة الانتقالية خلال الفترة الأولى من انعقاده، وكذلك إنشاء مفوضية للإعلام والصحافة والتى بدورها تكتب ميثاق الشرف الإعلامى الذى نص عليه فى خارطة الطريق، مؤكداً أن هناك قوانين أخرى واجب على البرلمان إصدارها كقانون المحليات.
وأشار عمار إلى أن بند المصالحة والعدالة الانتقالية يلاقى برد فعل سلبى لدى المواطنين، ويتطلب أيضا اعتراف الأطراف الأخرى بالخطأ، مشدداً على أن هذا لا ينفى أن البرلمان مكلف بكتابة قانون للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن هناك مشاريع قوانين جاهزة تنتظر انعقاد البرلمان لدراستها وإقرارها .
وعلى الجانب السياسى، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب التمييز بين أركان النظام السياسى التى جاءت فى خارطة الطريق وبين القوانين المفعلة لهذه الخارطة أو المفعلة للهدف الرئيسى منها، مشيراً إلى أن الأركان الأساسية والمكونة للنظام هى انتخاب رئيس، بالإضافة إلى انتخاب برلمان وكتابة الدستور وهذه الأركان تمت.
وأضاف نافعة لـ"انفراد" أن خارطة الطريق شملت فى طياتها قوانين هامة كميثاق الشرف الإعلامى والقوانين الرقابية على الدولة، وإنشاء بعض الهيئات المستقلة، والتى تمت إحالتها للدستور ولم تدخل فى حيز التنفيذ حتى اللحظة الراهنة، مشدداً على أن خارطة الطريق اكتملت من حيث الجوهر لكن هناك تشريعات ينبغى أن تطبق وفقا لما جاء فى الدستور.
وتابع نافعة أنه من بين القوانين الواجبة على البرلمان هى قانون الإدارة المحلية، مشدداً على أن المجالس المحلية إن صحت فستكون على إحداث نقلة موضوعية حتى لا يظهر النظام فى صورة العاجز أمام المواطنين، مشددا على أن هناك بندا آخر منصوص عليه فى خارطة الطريق، وانتقل إلى البرلمان وهو بند العدالة الانتقالية.
وأشار نافعة إلى أن العدالة الاجتماعية والمصالحة بندان منسيا، وكل من يتحدث عنهما يهاجم، علاوة على أنه كان من الممكن أن يتم تنفيذهما فى فترات سابقة خلال حكومة الببلاوى وخاصة أن هناك وزيرا فى هذا الوقت كان يسمى وزير العدالة الانتقالية، لكنه لم يفعل شيئا، لافتا إلى أن هذا البند يجب أن يطبق بشكل صحيح وليس كبنود أخرى لم تطبق بالشكل الصحيح، الأمر الذى تشكك فى أن يكون البرلمان قادرا على إنجازه حسب قوله.
ما قاله نافعة وعمار يعود بنا إلى ليلة الثالث من يوليو 2013، حيث خرج إلى الشعب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، "الرئيس الحالى" لإعلان خارطة الطريق والتى جاءت بعد عناد الرئيس المعزول محمد مرسى فى الاستجابة لمطالب الشعب، وجاء على لسان السيسى آنذاك: "وتشتمل هذه الخارطة على الآتى: - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية - تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
وانتهت الإجراءت السابقة بانتخاب البرلمان الذى من المقرر انعقاد أولى جلساته خلال الأيام القليلة القادمة، وتبقى 3 إجراءات جاءت أيضا فى منطوق الخارطة التى أعلنها "السيسى" وهى وفقا للبيان: "وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
ونصت المادة 241 من الدستور بباب الأحكام الانتقالية على الآتى: " يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
وفى المادة 211 من الدستور " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.