تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقه غدا، الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم توجيه الدعوة لكل من وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا.
ومن المنتظر، أن تستمر جلسات الحوار على مدار ثلاثة أيام بدءا من الغد، ويعقبها يومى 8، 9 أغسطس المقبلين وذلك بقاعة مجلس الشورى الساعة 12 ظهراً.
ويعد مشروع قانون الحكومة المتكامل، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أوسع تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عاما شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخرى.
تغيرات جوهرية أدخلها المٌشرع على القانون بالجديد من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.
ويتضمن المشروع أيضا، تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير آمن، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، إلى جانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.
ويستهدف مشروع قانون الحكومة المتكامل تحقيق العدالة الناجزة، ورسخها باعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.
وبموجب القانون الجديد، تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة المٌشار إليها بالمادة السابقة أمام إحدى دوائر الجنايات بذات محكمة الاستئناف مشكلة من 3 من قضاها أثنين منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة الدائرة لإقدامهم.
وتعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها، وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به أخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية، ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار مكان انعقادها.
ويكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بـ(10) أيام بدلاً من (8) بالقانون القائم، وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلس بـ(10) أيام على الاقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
وفى شأن أحكام الإعدام أكد مشروع القانون فى مادته (381) أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأيى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
ووفقا للتعديل، يحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، وللنائب العام أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى 20 يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد الجنح.
وللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك لحين الفصل، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فى جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفته القانون أو خطأ فى تطبيقه أو لوقوع بطلان فى الحكم أو الإجراءات.
ووفقا لتعديل المادة 419 فإذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ولها أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
ورفع المشرع، قيمة الغرامة التى يصدر بها حكم من محكمة الجنايات، على المحامى المنتدب والذى لم يحضر للدفاع عن المتهم فى الجلسة أو أناب آخر وذلك بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الحال بدلاً من 50 جنيها بالقانون القائم، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب غيره، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، ولا تقبل المرافعة أمامها بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل.
وحسب المشروع، يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابى الصادر بحقه بالحبس، حتى يحُكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر له، ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيه.
وفى سياق متصل، أدخل المُشرع تعديلا فى اختصاص المحاكم الجنائية، حيث تحكم المحكمة الجزئية فى كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة، وإذا تبين للمحكمة أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعد اختصاصها وتحيلها للنيابة العامة، فيما تحكم محكمة الجنايات فى كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها.
وأقرت المادة (63) عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأديبية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل، فيما عدا الجرائم المشار إليها بالمادة 123 عقوبات.
وأجاز المشرع، فى حالة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذ الأحكام واجبه التنفيذ أو تعطيل تنفيذها، للمدعى بالحق المدنى حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة تحريكها حال طلبه، مع التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر فى الدعاوى المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بـ(7) أيام على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، بعدما كانت 3 أيام فقط، وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم ورقمه القومى والتهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.
وأجاز المشروع، للمتهم فى جنحة أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه محام وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع عدم الاخلال بحق المحكمة أن تأمر بحضوره شخصيا.
ويعتبر الحكم حضورياً إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أو وكيله وكانت ورقه تكليف الحضور سلمت لشخصه، وحال عدم تسلمه هذه الورقة أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلانه فى موطنه، مع تنبيه بأنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور فى هذه الجلسة كان الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر أو وكيله وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر للحضور يعتبر الحكم حضورياً.
وحدد مشروع القانون، أنه لا يرد القاضى إلا لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة، ولا يٌقبل طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وتتعدد بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا تبين لها أن هذا الطلب كان بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل فى الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية فى بداية كل عام قضائى دائرة معينة فى محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل فيها خلال أسبوعين من تاريخ عرض الطلب عليها.
ووضع المٌشرع لأول مرة نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد "، فى 7 مواد، حيث نص القانون على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
ويجيز المُشرع، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية.
وللمتهم وفقا للقانون، فى أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض بقوله أو رفضه والسير فى الإجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض ليس له ما يبرره، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامى المتهم مقابلة موكله والحضور معه فى مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وتقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
كذلك استحدث المُشرع نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بإضافة فصل جديد متضمنا 5 مواد، نصت على جواز أن يتخذ الشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
وفى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.
وفى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، دون الإخلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص.
واستحدث المُشرع، منظومة جديدة للإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول حيث تضمن المشروع إضافة 3 مواد بباب محاكم الجنح، ينشأ بموجبها بدائرة كل "محكمة ابتدائية، نيابة كلية، قسم أو مركز شرطة"، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يربط بمصلحة الأحوال المدنية ويختص بالتحقيق من الرقم القومى للمتهم وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل، ويقدر القاضى المختص وفقا للقانون الرسم المستحق على الإعلان الهاتفى، ويلزم به من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية ويخصص الرسم للاتفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
وتتضمن وفقا للمواد المستحدثة، رسالة الإعلان على "تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان، رقم قيد القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، الرقم المسلسل للإعلان الهاتفى"، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد آليات إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية وكيفية التحقق من وصولها.
وحسب المشروع، يجب أن يشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على (7) بيانات رئيسية ممثله فى تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وبيان القضية المعلن بشأنه وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، واسن المحضر والمحكمة التى يعمل بها، أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، وأسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام وتوقيع المُحضر باسمه الثلاثى.
ونصت المواد المستحدثة، على أنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم ورقة الإعلان أو امتنع من تواجد بالمكان وحدده القانون، من التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وللمحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصيه على الهاتف المحمول المسجل ببيانات رقمه القومى، وحال ثبات تعذر استلام الرسالة أو لم يكن هناك هاتف محمول مسجل ببيانات الرقم القومى للمعلن إليه، يجب على المحضر أن يسلم أصل الاعلان خلال 24 ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الاصل بالاستلام، وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه كتاباً مسجلاً مرفقاً به صوره أخرى من الورقة يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التى اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
وأدخل المٌشرع تعديلاً بشأن اختصاص النيابة العامة، لتتولى دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
لكنه مع ذلك أبقى على حق النيابة العامة فى أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة ندب قاضى للتحقيق، ولوزير العدل أن يطلب ذات الشأن من محكمة الاستئناف لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، مع منح المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار الندب. ويكون قرار قبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن عليه، وعلى قاضى التحقيق المندوب أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
وعدد المُشرع حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الوارده بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
وأدخل المُشرع تعديلاً على المادة (23) فى فقرتيها (أ) و(ب) الخاصة بمأمورى الضبط القضائى، بإستبعاد المصطلحات القديمة مثل "الكونستبلات" مع إضافة مراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف، إلى مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، كذلك إضافة أمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وفروعه بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن إلى من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ولمأمور الضبط، فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر أن يُلقى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافيه على اتهامه، وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز له أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بضبطه وإحضاره، ولمأمور الضبط إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
ورفع الُمشرع من قيمة الغرامة التى قد تصدر بحكم على من يخالف أمر مأمورى الضبط بمنع أحد الحاضرين حاله التلبس بالجرائم من مغادرة مكانه، وذلك بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتفعيلاً للنصوص الدستورية، أكد المُشرع على عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمة التحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وأن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحامية فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
كذلك النص على عدم جواز حبس أى إنسان الا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائى ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.ومنحت المادة (42) النائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى.
وأكدت المادة (45) على عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو حاله طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.
وحسب المادتين (48) و(49)، فأن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن، ويجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم دليل قوى ضد المتهم أو شخص موجود بأنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وتفتيشه.
وأدخل المُشرع تعديلات جوهرية فى الفصل الخاص بتصرفات النيابة العامة، حيث نص على أن تفتيش المساكن لا يجوز إلا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها.
ولعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من اوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة أن يكون هناك أمارات قوية بأن المتهم حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات، وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء على أمر مسبب تصدره النيابة العامة.
وأجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، ويجوز للقاضى الجزئى التجديد لمدة أو مدد أخرى، وذلك بشرط الحصول على على أمر مسبب من القاضى الجزئى، ومتى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 اشهر.
ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة الـ4 أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوما ولا يزيد مجموعها على 45 يوما أو بالإفراج عن المتهم، وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً على المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
ووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطى فى الأحوال السابقة، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية: 1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه. 2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، 4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة استبدال التدابير بالحبس الاحتياطى. ولا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصه ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطى على التدابير البديلة له، بحيث تكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطى أيضا).
و فى حالة عدم انتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطى أو التدابير زيادة لما هو مقرر فى المادتين السابقين، عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى، لتصدر أمراً مسبباً بما تراه، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يومأً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالافراج عن المتهم.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيتاً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق.
وفى حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير، على ثلاثة أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.
وفى حالة الجناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الأحتياطى أو التدبير على (5) أشهر إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد على (45) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير على حسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.
واجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
ولأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، حيث تضمن الفصل الثانى المستحدث تحت عنوان "فى التعويض عن الحبس" مادتين برقمى 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.
فى المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثانى إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى الافلات من العقاب.
ونظم المُشرع، المواد الخاصة بمنع المتهم من التصرف فى أموالة وإدارتها والمنع من السفر، حيث نصت المادة (155) على حق النائب العام أو من يفوضة - ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.
واعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه، الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، على أن تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، مع إعطاء الأخير حق التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مده لا تجاوز 15 يوم، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة.
ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، فى أى وقت بالتراجع عن قرارها أو تعديله، برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة اسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دوله أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفى كل الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.
واستحدث المُشرع، فصلا تحت عنوان "فى المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة" متضمناً مادة واحدة برقم 561، تفيد بأنه لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية".
وأكد المٌشرع فى مادتين مستحدثتان، عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز 50 ألف أو إحدى العقوبتين كل كم ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وتم الحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء. وعلى المحكمة مصدرة الحكم النهائى أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.