تلاحق أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تيمور السبكى المتهم بقذف سيدات الصعيد فى برنامج تليفزيونى، بعد صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبطه وإحضاره، على خلفية تقدم المئات من المصريين ببلاغات ضده.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، بإن المبلغون قدموا سندا لبلاغاتهم، وهى أسطوانات مدمجة مسجل عليها الحوار الذى أجراه المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بضبط نسخة من حلقة البرنامج المشار إليه فى البلاغات.
كما أمرت النيابة بتفريغ نص الحوار المسجل على الأسطوانات، وتبين للنيابة مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.
ويواجه "السبكى" عدة اتهامات أبرزها القذف والسب والأخبار الكاذبة مع سوء القصد، وهذه التهم تخضع لعدة مواد فى قانون العوبات أبرزها المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 والمعدل 29 لسنة 1982، والقانون 93 لسنة 95 والمستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006، والمادة 178 و 178 مكرر أولا، ومكرر ثانيا، وتعديلها، والمادة 188 من قانون العقوبات، والمواد 302 و303 و305 و306 و308 مكرر.
وتصل العقوبة إلى السجن سنة طبقاً للاتهامات ومواد القانون، خاصة فى ظل وجود المادة 303 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وفى المادة 308 مكرر تنص على: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308".
واستثنت المادة 304، من هذه العقوبات من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، فجاء فى نصها: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.
ولقى قرار النائب العام بضبط وإحضار تيمور السبكى فرحاً كبيراً لدى أهالى الصعيد، الذين أعربوا عن ثقتهم فى المستشار الجليل نبيل صادق النائب العام، مؤكدين أنه يمثل محامى وضمير الشعب.