دفاع الجماعات الإرهابية يتحايل على القانون.. مناورات تعطيل المحاكمات ورد القضاة عرض مستمر.. المادتين 273 و275 من قانون الإجراءات الجنائية تمنعان الاسترسال فى المرافعة.. ومطالب بتفعيل مبدأ العدالة النا

رغم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، لسرعة تحقيق العدالة الناجزة، إلا أن دفاع المتهمين بقضايا الإرهاب يتفنن فى استخدام حيل غير مباشرة لتعطيل إجراءات التقاضى، فنرى استرسال الدفاع فى مرافعته وخروجه عن الدعوى التى يترافع فيها، وتوجيه أسئلة للشهود لا تتعلق بموضوع الدعوى، ما يعطل سير العدالة، وكذا تقديم طلبات بعد غلق باب المرافعة. رغم القصور فى بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه يزج بالعديد من نصوص المواد التى تواجه حيل المحامين فى تعطيل الجلسات، فنرى المادة 275 تمنع الدفاع من الاسترسال أثناء المرافعة. الاسترسال فى المرافعة يخرج دفاع بعض المتهمين فى مرافعتهم بقضايا الإرهاب والجنايات والجنح عن موضوع الدعوى، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع، ويمنعه عن الاسترسال فى المرافعة، طبقا لما جاء بنص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية. ووضع المشرع المادة 275 والتى تنص على: "بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم، وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله". توجيه أسئلة للشهود ليس لها علاقة بالدعوى يتعمد الدفاع الحاضر فى قضايا الإرهاب، إرهاق الشهود عن طريق توجيه أسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى، بغرض التشتيت، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع، ويمنعه من توجيه الأسئلة التى تهدر وقت المحكمة، وتعطل الفصل فى القضية، طبقًا لما جاء بنص المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية. ووضع المشرع المادة 273 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح ،وكل إشارة ينبنى عليها إضراب أفكاره أو تخويفه". تعمد التأخير عن حضور الجلسات فى قضية "اللجان النوعية"، التى عقدت بتاريخ 27 أغسطس 2017، أكد رئيس المحكمة للدفاع أن الهيئة حاضرة منذ الساعة العاشرة صباحا وأن تأخر حضور الدفاع للمحكمة أخر انعقاد الجلسة، ودائما ما تصدر دوائر الجنايات عقوبات بالغرامة أو الإحالة للتأديب ضد دفاع المتهمين لتغيبهم عن حضور الجلسات بدون عذر، وتسببهم فى تعطيل الفصل فى الدعاوى. ووضع المشرع المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه فى حالة تغيب الدفاع عن حضور الجلسة بدون عذر، توقع عليه المحكمة غرامة قدرها 50 جنيها، أو إحالة الدفاع إلى المحكمة التأديبية. وأضافت المادة، أنه فى حالة عدم حضور محام مع أى من المتهمين أثناء نظر الدعاوى ينتدب رئيس المحكمة الذى ينظر القضية محامى للحضور مع المتهم، عن طريق إخطار نقابة المحامى بإرسال محامى من جدولها لحضور جلسات المحاكمة. تقديم طلبات بعد غلق باب المرافعة عندما تصبح فرصة حصول المتهم على حكم بالبراءة فى الدعوى التى يحاكم فيها ضعيفة، يلجأ الدفاع إلى تقديم طلبات فرعية بعد غلق باب المرافعة، ما يعد مخالفة لنص المادة 171 من قانون المرافعات، والتى تنص على أن الأصل تقديم الدفاع لطلباته من مستندات وغيرها قبل بدء مرافعته. ومن جانبه، يقول علاء علم الدين المحامى بالنقض، إن بعض أعضاء فريق الدفاع فى قضايا الإرهاب يلجئون إلى الاسترسال فى المرافعة أو تشتيت الشهود لإطالة أمد التقاضى، وربما إمكانيات المحامى لا تساعده على توصيل السؤال المناسب للشاهد، وربما لا تساعده على إيصال مرافعته بشكل جيد أمام الجنايات. وأشار "علم الدين" فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن عدم إدراك الدفاع بتفاصيل الدعوى يجعله يطرح أسئلة غير منتجة للوصول للحقيقة. وطالب قانونيون ومهتمون بالشئون القضائية، بضرورة تفعيل مبدأ العدالة الناجزة من خلال التصدى لحيل دفاع المتهمين بقضايا الإرهاب الذين يتعمدون تعطيل سير الدعاوى وإطالة مدة التقاضى، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية بتعديلاته يتضمن موادا تعاقب الدفاع حال تعمد تعطيل سير القضية، إلا أن هناك محامون يتفنون فى ذلك، رغم العقوبات التى قد توقع عليهم، وأكدوا أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة. فيما أكد سيد الأصيل المحامى بالنقض، أنه فى حال استرسال الدفاع يجوز لرئيس المحكمة تنبيهه، وإذا استمر فى الاسترسال يجوز إحالة عضو الدفاع للمحاكمة التأديبية، وفى حال توجيه الدفاع أسئلة غير متعلقة بالدعوى للشاهد يجوز للمحكمة أن تمنعه عن توجيه الأسئلة وتكتفى بما قاله الشاهد. وأضاف "الأصيل"، أن الدفاع قد يتعمد أخذ الشاهد فى مكان بعيد عن الدعوى من خلال طرح الأسئلة ثم يعود به مرة ثانية لمعرفة هل إجابته منطقية أم لا.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;