تختلف الأحراز فى قضايا الإرهاب عن القضايا الجنائية العادية، وتعد الأحراز جزءا لا يتجزأ من القضية، فهى دليل من أدلة الاتهام ضد المتهمين فى دعاوى الجنايات والجنح، وتتنوع عقوبتها ما بين السجن 3 سنوات وحتى عقوبة الإعدام، فجريمة حيازة مفرقعات بغرض القتل تصل عقوبتها للإعدام.
حيازة القنابل والعبوات الناسفة
حيازة المفرقعات واستخدامها بغرض القتل جريمة تواجه للعديد من المتهمين فى قضايا الإرهاب، فهى من الجريمة الأساسية للمتهمين فى قضية "محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى" عقب زرع 3 عبوات ناسفة أمام منزله، والمتهمين بتفجير محيط جامعة القاهرة والتى أسفرت عن استشهاد العميد "المرجاوى"، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
وفيما نصت المادة 102 "ب" من ذات القانون على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.
حيازة الأسلحة النارية والذخيرة
لا تخلو قضايا الإرهاب من تهمة حيازة أسلحة نارية، فنر الأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة التى تحرزها النيابة العامة وتقدمها فى قائمة أدلة الثبوت، وتصل عقوبة الأسلحة غير المششخنة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" بقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى السجن والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 كالمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة إلى عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز الـ 15 ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحراز الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
حيازة المنشورات التحريضية
" لافتات عدائية.. ومنشورات تحريضية.. وكتب تروج للفكر الجهادى"، تزج بها قضايا الإرهاب، وتستخدمها الجماعات الإرهابية للترويج لأفكارها الذائقة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورئيسها كنوع من استقطاب الشباب وأصحاب الفكر المتطرف لصفوفها، وقد تصل عقوبة حيازة المنشورات التحريضية إلى مدة أقصاها 5 سنوات طبقا للمادة 98 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
الأسلحة البيضاء
يقول عماد مبارك المحامى بالنقض أن الأسلحة البيضاء من الأحراز الشائعة بقضايا الإرهاب، وتصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر بمجرد حيازتها طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة. وأضاف مبارك فى تصريحات لـ"انفراد"، أن استخدام الأسلحة البيضات فى ترويع وتخويف المواطنين فى قضايا الإرهاب قد تصل عقوبته إلى السجن المشدد.
الملابس العسكرية
وعن أحراز الملابس العسكرية أكد عماد مبارك دفاع المتهمين بقضية "اقتحام قسم حلوان"، أن ضبط الملابس العسكرية بحوزة أى شخص تعرضه لعقوبة انتحال الصفة والمعاقب عليها بالقانون. وأضاف مبارك أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، مضيفا إلى أن ارتداء الملابس العسكرية بقضايا الإرهابقد تصل عقوبتها للإعدام.
ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الأحراز جزء من القضية وهو دليل الاتهام ضد المتهمين، فالحرز هو دليل الإثبات الأول ضد المتهم. وأضاف "السيد"، فى تصريح لـ"انفراد"، أن إحراز السلاح واستخدامه فى جريمة يشكل جريمة ولكن استخدامه فى الغرض المخصص له لا يعد جريمة، فحيازة سكين المطبخ فى البيت لا تعد جريمة واستخدامها فى ترويع المواطنين أو السرقة بالإكراه أو القتل يشكل جريمة.
وأشار إلى أن الأحراز مهمة فى ثبوت الاتهام ولا يمكن الاستغناء عنها، وهى جزء من الاتهام، ولا ترتبط الجرائم الإرهابية بنوع معين من الأسلحة فقد، فقد يستخدم سلاح محلى الصنع فى تنفيذ جريمة إرهابية. ونوه "السيد" إلى أنه فى حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة اعتبرت جميعها جريمة واحدة وعوقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد.