لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا إلا بتقرير إدانة
العقوبات تقتصر على التعويضات
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث وهو قانون "المسئولية الطبية"، الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وقال أبو العلا لـ"انفراد" إن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤلية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها.
ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وينتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة فى حالة الخطأ الطبى الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
وتقدم أبو العلا بمشروع القانون، بعد موافقة أكثر من 60 نائبًا، مطالبًا بتحويله إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة وهيئة مكتب الشئون والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة.
مادة 1
وعرف القانون فى مادته الأولى، المقصود بمقدم الخدمة الطبية، حيث حدده القانون بكل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهل، كل حدود ما رخص له.
مادة 2:
يقصد بالمسئولية الطبية تلك الالتزامات المدنية التى تترتب على عائق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبى لا تقوم المسئولية الطبية فى الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى
2- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا فى علاج مخالفا لغيره فى ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذى اتبعه متفقا مع الاصول الطبية المتعارف عليها.
3- إذا حدث الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبى وفقا لما هو مبين فى البند "1" من هذه المادة.
الخطأ الطبى:
فى المادة 3
عرف القانون الخطأ الطبى بأنه الخطأ الذى يرجع إلى الجهل بأمور فنية فى حدود تخصصه يفترض فى كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو الذى يرجع إلى الإهمال أو عدم بل العناية اللازمة.
مادة 4:
على كل من يزاول المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العملية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وليس تحقيق غاية مع عدم استغلال حاجة المريض لتححقيق منفعة غير مشروعه لنفيه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
مادة 5:
تقع المسئولية الطبية فقط على مقدم الخدمة الطبية الذى قام بالإجراء الطبى التى توفرت فيه الشروط الوارد بالمادة 3 من ها القانون، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل فى حدود رخصته وتخصصه، وقام بها الإجراء فى مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات، وفى حالة لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
مادة 6
التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة.
ويستثنى من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التى يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.
مادة 7:
يجب على كل مقدم خدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العملية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق، منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
مادة 8:
إذا اشتبه الطبيب فى إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فورا، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأثر فى وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفى حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التى تستوجب الحجز الصحى التى تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشافه الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه فى العيادة ممكنا.
مادة 9:
فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
- أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية، ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
- أن تجرى الجراحة فى منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحلة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
مادة 10
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بلك طبقا، للأصول المتعارف عليها أو بناء على رغبته فى الخروج رغم تبصره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وثبت لك فى السجل الطبى للمريض.
مادة 11
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، لو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.
مادة 12
يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.
يحظر إجراء أبحاث أو تجاربه طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التى تقررها اللائحة.
مادة: 13
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أ يكون ذلك أثناء أيام الزواج الشرعى بينهما.
مادة 14
لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شيئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين:
إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
الفصل الثانى:
مادة 15
تنشأ بوزارة الصحة اللجنة العليا للمسئولية الطبية كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
المادة 16
تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية على النحو التالى:
1 – الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة "رئيسا"
نقيب الأطباء أو من ينيبه
رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى
عميد كلية الطب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
رئيس الطب الشرعى
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الكبيرة أو الاقاليم على أن يمثل بعضها وكيل وزارة الصحة، نقيب الاطباء لإحدى النقابات الفرعية عميد كلية طب اقليمية ممثل عن الطب الشرعى.
تختص اللجنة بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فى الحالات التالية:
وجود الخطأ الطبى من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه أن وجدت وعلاقة ذلك مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
تضع اللجنة تقريرا مسببا فى كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لها من فحصها أن أمكن بعد الاطلاع على الملف الطبى وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشة فى موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلرزم بان يقدم اليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
المادة 19
على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية فى شان الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثون يوما.
يجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناءا على طلب اللجنة.
المادة 20
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حال غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية
المادة 25
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية لت الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة وتتحمل المنشأة الصحية التى تستقبل طبيبا زائرا مسئولية التعويض عن خطئه الطبى فى مواجهة المضرور، وذلك دون اخلالها بحقها فى الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ ساريان أحكام هذا القانون.
المادة 26
يلتزم العمل بالتأمين على مقدمى الخدمة الطبية العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء ويتحمل نسبة 80% من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاولة المهنة باقى قيمة هذا القسط.
مادة 27
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التى ترتكبها المنشأة بما فى ذلك مسؤوليتها عن أفعال التابعين بها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو فى حالة عمل مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابق.
وفى الفصل السادس.. فصل العقوبات
فى المادة 34
لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية وجود شبهة مسئولية جنائية.
وفى المادة 35
لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى وتكون جداول الحدود القصوى التعويضات التى يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحقة.