تيمور السبكى بطبيعته مثيراً للجدل، فبعدما أثار جدلاً كبيراً بسبب تصريحاته ضد سيدات الصعيد، أثار جدلاً جديدا فى واقعة القبض عليه، حيث أكد أنه سلم نفسه بمحض إرادته لقسم شرطة الدقى، فيما أكدت الداخلية أنها ألقت القبض عليه بشارع السودان فى الجيزة.
"السبكى" أكد أنه ذهب إلى مكتب الدكتور سمير صبرى المحامى الذى قدم ضده بلاغاً يتهمه بسب سيدات الصعيد لبحث موقفه القانونى، فنصحه "صبرى" بضرورة تسليم نفسه، وذهب معه إلى مديرية أمن الجيزة، ومنها إلى قسم الدقى لتسليم نفسه، وخضوعه للتحقيقات.
على جانب أخر، كان لأجهزة الأمن رواية أخرى، حيث قال اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن تيمور السبكى تم القبض عليه فى شارع السودان بمنطقة العجوزة، وتم ترحيله إلى النيابة للتحقيق.
أوفدت الأجهزة الأمنية، مأمورية أمنية مكبرة برفقة تيمور السبكى إلى نيابة جنوب الجيزة، للتحقيق معه هناك فى التهم الموجهة إليه، خاصة أنه مستهدف من شريحة كبيرة من المواطنين بعد تصريحاته الصارخة الأخيرة ضد سيدات الصعيد الفضليات.
يأتى ذلك عقب قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، إن المبلغون قدموا سندا لبلاغاتهم، وهى أسطوانات مدمجة مسجل عليها الحوار الذى أجراه المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بضبط نسخة من حلقة البرنامج المشار إليه فى البلاغات.
كما أمرت النيابة بتفريغ نص الحوار المسجل على الأسطوانات، وتبين للنيابة مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.
ويواجه "السبكى" عدة اتهامات أبرزها القذف والسب والأخبار الكاذبة مع سوء القصد، وهذه التهم تخضع لعدة مواد فى قانون العقوبات أبرزها المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 والمعدل 29 لسنة 1982، والقانون 93 لسنة 95 والمستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006، والمادة 178 و 178 مكرر أولا، ومكرر ثانيا، وتعديلها، والمادة 188 من قانون العقوبات، والمواد 302 و303 و305 و306 و308 مكرر.
وتصل العقوبة إلى السجن سنة طبقاً للاتهامات ومواد القانون، خاصة فى ظل وجود المادة 303 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وفى المادة 308 مكرر تنص على: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308".
واستثنت المادة 304 من هذه العقوبات، من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، فجاء فى نصها: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله".
ولقى خبر القبض على تيمور السبكى، اليوم الخميس، فرحة عارمة فى الصعيد، حيث أطلقت النساء الزغاريد وتخالطت هذه الأصوات مع صوت إطلاق الرصاص ابتهاجاً بالقبض عليه.