- لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات
- منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين مع إمكانية استخدام العاملين الأجانب
- للمستثمر الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية للمشاركة المجتمعية
وجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للمهندس شريف إسماعيل وللحكومة على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى وقت قصير، ما يبعث برسالة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال بأن الحكومة تدعمهم بشكل كبير.
وأضافت وزيرة الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" اليوم الأربعاء، من السعودية أنه سيتم البدء فى تطبيق اللائحة فورًا، وبمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدة أن اللائحة حرصت على تقديم الدعم والحوافز المناسبة للمستثمرين وحسب المناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، مشيرة إلى أن الباب بات مفتوحا لكل رجال الأعمال والشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى الذى يعد بوابة حقيقية لقارة إفريقيا من خلال الاتفاقيات الثنائية.
وأضافت سحر نصر، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب، حيث تمثل اللائحة خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأضافت الوزيرة، أن الباب الأول اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، بينما يستعرض الفصل الثانى الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والتى بلغت 13 قطاعا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل، مثل الشباب والرياضة والتعليم، ثم تضمن الفصل الثالث تحديًا للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها.
وتضمن الباب الثانى من اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب، واستعرض الفصل الثانى من الباب الثانى الضمانات المقدمة للمستثمرين، ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية، والتى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية، تم فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية على مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة فى مناطق محددة تنفيذًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وذكرت الوزيرة، أن الباب الثالث من اللائحة جاء بعنوان مركز خدمات المستثمرين، حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون، والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال، وتطرق إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، إضافة إلى الموافقات المسبقة وشروط الحصول عليها، واستعرض منظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار، وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية، وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الاقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الرابع من اللائحة، استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، كما تناول المناطق الحرة وإنشائها وإداراتها وسبل العمل بها، ووضح الباب الخامس الجهات القائمة على شئون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.
"انفراد" ينشر ملخص اللائحة وأبرز موادها..
المادة الأولـــى:
يعمل فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بأحكام اللائحة المرافقة.
المادة الثانية:
تسرى أحكام اللائحة المرفقة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلى فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، على أن تتمتع المشروعات بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل فى القانون الخاص بها.
المادة الثالثة:
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1820) لسنة 2015، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
المسئولية المجتمعية للمستثمر
للمستثمر الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 للمشاركة فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعة الاستثمارى من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، سواء من حيث الالتزام بتوافق المنتج أو الخدمة التى تقدمها الشركة مع البيئة، أوتحسين الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومنها على سبيل المثال ما يلى:
- ايجاد آليات لإعادة تدوير المخلفات.
- استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه.
- استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التخلص من النفايات بطريقة آمنهة.
تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى ، سواء من خلال:
- توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة .
- رعاية الموهوبين والمبتكرين علمياً – فنياً- رياضيا
- المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة.
-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، داخلياً أو خارجياً.
التدريب والبحث العلمى وبما يكفل:
- إعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئى الضار (كالإنبعاثات الضارة)
- تمويل حملات التوعية التى تستهدف الترويج لسبل الهجرة الأمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية وخاصةً فى المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
-برامج التأهيل والتدريب فى مجال توفير البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصةً فى المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
المادة الرابعة:
يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، يتم الإعلان عنه للرأى العام، وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .
المادة الخامسة:
لمجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض من الرئيس التنفيذى، منح حوافز إجرائية للمستثمرين الحاصلين على أفضل المشروعات التى تعمل فى أنشطة التنمية المجتمعية، كالتالى:
- تمتع تلك الشركات بنظام الخدمات المميز (VIP)مقابل اشتراك سنوى، وأولوية فى إنهاء الخدمة.
- تمتع تلك الشركات بخدمة الفحص المسبق مقابل اشتراك سنوى، وأولوية فى إنهاء الخدمة.
- توفير مسئول اتصال لتلبية احتياجات تلك الشركات والسعى لحل ما يواجهها من عقبات.
- تمتع تلك الشركات بنظام "الشركات الأولى بالرعاية" على صعيد الدعوة للمؤتمرات والندوات المنعقدة برعاية الهيئة.
- ما يقره مجلس إدارة الهيئة من حوافز إجرائية أخرى.
على أن يصدر بتحديد مقابل الخدمات السنوى الوارد بالبندين (1 ، 2) المشار إليهما قرار من مجلس إدارة الهيئة.
أحكام عامة:
المادة السادسة:
تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى ذلك القانون وتلك اللائحة.
المادة السابعة:
يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام قانون الاستثمار فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبهذه اللائحة.
ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية
الباب الثانى: الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر
الفصل الأول : الإقامات
منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين مع إمكانية استخدام العاملين الأجانب
المادة الثامنة:
دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين فى جمهورية مصر العربية الآتى :
- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريك فى شركة أو صاحب منشأة.
- ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع .
- تلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى.
- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى .
المادة التاسعة:
لكل مشروع استثمارى الحق فى "إقامة" واحدة.
تتبع الضوابط والمعايير الآتية (غرض الشركة / رأس المال / عدد العمالة / موقع ممارسة النشاط) لمنح الإقامة على أن تكون مدة الإقامة فى بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى فى حالة إثبات الجدية نحو البدء فى التنفيذ ، وتجدد لمدة خمس سنوات للمرة الواحدة بحد أقصى طول مدة المشروع.
ويضع القواعد والضوابط قرار من مجلس إدارة الهيئة للفئات والأوزان النسبية للمعايير المشار إليها، وتعدل كلما دعت الضرورة لذلك، ويقدم طلب الإقامة على النموذج المٌعد لهذا الغرض .
استخدام العاملين الأجانب:
مادة رقم 10:
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، من خلال لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة تضم فى عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات الإدارية المختصة، تختص بالبت فى طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذى للهيئة ، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
-دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبى، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها .
-رأى الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والذى يتضمن مدى توافر عمالة مصرية فى المهن المطلوبة من عدمه لضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية فى سوق العمل .
-رأى الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادى الذى تمارسه الشركة أو المنشأة .
- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبى جنسيتها إن وجد.
-حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
- احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية .
- مدى جدية الشركة أو المنشأة فى الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.
- أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد، فى حالة وجود أكثر من عامل أجنبى بذات التخصص .
- التزام الشركة أو المنشأة التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم .
ويحق للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزى المصري.
الفصل الثانى : الضمانات
مادة رقم 11 :
تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مٌسببة ، ويٌخطر ذوى الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى أو الفاكس وفقاً للنموذج المٌعد لهذا الغرض.
مادة رقم 12:
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالمادة (5) من قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ إخطاره بالإنذار لإزالة أسباب المخالفة، ويكون الإخطار فى هذه الحالة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، فإذا انقضت هذه المدة دون قيام المستثمر بإزالة أسباب المخالفة، يجب على الجهات الإدارية المختصة أخذ رأى الهيئة بموجب طلب مستوفياً ما يفيد اتخاذ تلك الجهات كافة الإجراءات القانونية المقررة قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
ويصدر بتنظيم دور الهيئة فى هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
ويحق للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار المشار إليه.
حق المستثمر فى إقامة المشروع والتوسع فيه
مادة رقم 13
دون الإخلال بحقوق الغير، للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية ، وتملكه ، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه ، وجنى أرباحه ، وتصفية المشروع ، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.
وتتيح الدولة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى بحرية إلى أراضيها وإلى خارجها بعملة حرة قابلة للتحويل، كما تسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملة حرة قابلة للاستخدام دون تأخير.
مادة 14
يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عليه فى المادة ( 1 ) من هذه اللائحة، وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح التى يحققها إلى الخارج وفقاً لسعر الصرف المعلن فى تاريخ التحويل أو إعادة التصدير.
مادة 15
يكون تحويل صافى أرباح المال المستثمر كلها أو بعضها إلى الخارج فى حدود الأرباح الموزعة من الشركة والمثبتة بقوائهما المالية، بذات نوع العملة الوارد بها.
مادة 16:
يعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بناء على طلب صاحب الشأن وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وفقاً لما يأتى:
أ- يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج طبقاً لسعر الصرف المعلن فى حدود قيمته عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال، على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية وذلك على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله دفعة واحدة إذا وافق مجلس إدارة الهيئة على ذلك التحويل للاعتبارات التى يقدرها.
ب- إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا.
ويعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بذات نوع العملة الوارد بها.
مادة 17:
يقدم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير المال المستثمر على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يرفق بهذا الطلب:
أولا : حالة التصرف فى المال المستثمر:
- شهادة معتمدة من البورصة بالتصرف فى الأوراق المالية تتضمن بيان الأوراق المالية المتصرف فيها وإسم المتصرف إليه وسعر البيع، والأسعار المحددة بالبورصة فى تاريخ التصرف.
- المستندات المثبته للتصرف الناقل للملكية للأموال المستثمرة من غير الأوراق المالية.
ثانيا : حالة تصفية المشروع :
أ- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للمشروع المتخذ شكل شركة أموال أو ما يثبت موافقة الشركاء فى شركات الأشخاص على تصفية الشركة أو حلها وتعيين المصفى وتحديد اختصاصاته.
ب- ميزانية التصفية معتمدة من محاسب قانونى مصرى.
ج- تقرير المصفى متضمنًا ما يثبت سداد جميع التزامات المشروع فى مصر.
مادة 18:
فى حالة طلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج قبل البدء فى تنفيذ المشروع لعدول صاحب الشأن عنه ، تخطر الهيئة بناء على طلبه البنوك التى تم فتح حساب بها بموافقة مجلس إدارة الهيئة لإعادة تصدير المال إلى الخارج بذات العملة الوارد بها
آليات تحويل الأرباح للخارج
مادة 19:
دون إخلال بأحقية المستثمر فى جنى أرباح المشروع الاستثمارى وتحويلها للخارج ، يكون للمستثمر الحق فى تحويل كل أو بعض ناتج التخارج أو التصفية بمراعاة الآتى :
- سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج.
- أن يكون التمويل وارداً من الخارج قرضاً أو ذاتيًا.
- أن يستخدم المال المحول من الخارج فى إنشاء أو إقامة أو تشغيل أو توسعة مشروع استثمار التى تزاول أيًا من الأنشطة المنصوص عليها بقانون الاستثمار المشار إليه.
- أن يحول قيمة ناتج التخارج أو ناتج التصفية بذات عملة التحويل من الخارج.
- أن يكون التحويل فى حدود قيمة ناتج التخارج أو التصفية فقط وبذات عملة التحويل من الخارج.
- أن يكون التحويل من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزى.
- أن يكون قد سدد حصته أو مقدار مساهمته بحسب الأحوال وقت التأسيس بالكامل.
- أن تكون ذمته خالية من أية حقوق مالية للدولة أو الغير .
- ألا يتجاوز مقدار المال المراد تحويله للخارج نسبة مساهمته.
- ألا يترتب على التخارج أو التصفية الإضرار بخطة التنمية الاقتصادية للدو
الفصل الثالث : الحوافز العامة والخاصة والإضافية
الحوافـــــــــز
مادة 20:
تحديد النطاق الجغرافى الوارد فى المادة 11 من القانون وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء وتأسيساً على البيانات الواردة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة 21:
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:
-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
-أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع فى نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة.
-أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
-ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيّا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
ضوابط وشروط وقواعد منح الحوافز الإضافية
مادة 22:
يشترط لمنح الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أى من الحوافز الإضافية المبينة بالمادة رقم (13) من قانون الاستثمار المشار إليه، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقاً للتقرير المعتمد من الهيئة على النحو المبين بالمادة(23) من هذه اللائحة، فضلاً عن تحقق أحد الشروط الآتية:
- يعمد المشروع على تعميق المكون المحلى فى منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج .
-أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها .
-أن تكون المنتجات التى تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسى جمهورية مصر العربية.
-أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية .
-تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.
-أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى احد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
-أن يعمد المشروع على تعميق المكون المحلى فى منتجاته بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاتها عن 50%.
إجراءات تحديد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال
مادة 23:
-على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه أن تُخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ.
-وتلتزم الشركات التى تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تُقيمها.
- تتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه يشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وما تفرضه تقديم الخدمات بالنافذة الاستثمارية من ضرورة إجراء تلك المعاينات وإجراء الفحص المستندى اللازم وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.
-يجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
-يعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يُفوضه ، ويعد هذا التقرير نهائياً وتُخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده.
-ويكون للشركات والمنشآت التظلم من هذا التقرير والأسباب التى بُنى عليها أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (87) من قانون الاستثمار المشار إليه.