مصدر بهيئة قضايا الدولة: حسين سالم ونجله لم يتقدما بأى تنازلات أو طلبات تصالح عن محمية "أرض البياضية".. عاطف عبيد ويوسف والى تصرفا فى أملاك الدولة دون وجه حق.. ويؤكد: المتهمون أهدروا مليار جنيه

قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، إن يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم، ونجله، المتهمين وآخرين بالاستيلاء على محمية أرض البياضية بالأقصر، لم يتقدموا بأى تنازلات أو طلبات تصالح لقضايا الدولة بخصوص أرض البياضية، مؤكداَ أنه لا نية للتصالح من قبل قضايا الدولة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن منطقة جزيرة البياضية الكائنة بمحافظة الأقصر من ضمن أراضى أملاك الدولة العامة لكونها محمية طبيعية طبقاَ لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 المنوه عنها، وهو الأمر الذى لا يحق معه لأحد التصرف فيها بالبيع بأى حال من الأحوال لكونها أموالا عامة مملوكة للدولة وللشعب كله.

وأشار المصدر إلى أن ركن الضرر فى تلك القضية كان متوافرًا من خلال قيام المتهمين بالبيع والتصرف فى أملاك الدولة العامة المملوكة للدولة، موضحاَ أن المتهمين تصرفوا بالبيع الناقل للملكية لهذه الأرض موضوع الجريمة بالمخالفة للقانون وبسعر ثمانية ملايين جنيه فى حين أن لجنة تثمين أراضى الدولة بالأقصر قدرت مقابل الانتفاع بالأرض يزيد عن 970 مليون جنيه ومن ثم حرمان الدولة من الانتفاع والاستفادة بهذا المبلغ الذى يقارب المليار جنيه وحرمان الخزانة العامة. وأوضح المصدر أن ركن السببية أيضًا متوافر لولا قيام المتهمين بالتصرف بالبيع فى أرض ملك الدولة ومن أملاكها العامة بالمخالفة للقانون وبأقل من ثمن المثل ما كانت الدولة تعرضت لهذا الضرر فى أملاكها وأرضها.

وفند المصدر دفوع محامى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق الذى أكد أن الأرض لا تصلح محمية طبيعية لعدم أهميتها وأن المبلغ المدفوع مناسب كمقابل انتفاع وأن الأرض من أملاك الدولة الخاصة وليست العامة، مشيراَ إلى أن معيار اعتبار الأرض أملاكا عامة أم خاصة هى الأداة التى حددها المشرع فقط وهى إما القانون أو المرسوم أو القرار من الوزير المختص حيث إنه صدر قانون البيئة رقم 102 لسنة 83 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98 باعتبار أرض البياضية محمية طبيعية ومن أملاك الدولة العامة.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ الذى دفع فى هذه البيعة هو مقابل بيع وتصرف مخالف للقانون وليس مقابل انتفاع، موضحا أن العقد المؤرخ عام 2001 المرفق بالأوراق بشأن هذه الأرض هو عقد بيع وليس عقدا مقابل انتفاع علاوة على أن العقد تم تسجيله فى الشهر العقارى بالأقصر يعد عقد بيع وليس مقابل انتفاع، الأمر الذى جعل أقوال المتهمين عارية من الصحة وتكون أركان المسئولية التقصيريه متوافرة وتحقق الضرر للدولة من جراء جرمهم جميعا .

وأكد المصدر تصميم هيئة قضايا الدولة على الادعاء بالحق المدنى السابق أمام هذه المحكمة بشأن طلب إلزام المتهمين جميعا بالتعويض المدنى المؤقت مائة ألف جنيه لوزير الزراعة ورئيس التنمية الزراعية بصفتهما مع حفظ الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض موضوع الجريمة وإبطال التصرف التى تمت عليها علاوة على إلزام المدعى عليهم المصاريف عن مراحل التقاضى.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;