قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن الهيئة بدأت اليوم السبت ولمدة 5 أيام تالية فحص أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة اللذين تم إعلان اسميهما فى القائمة المبدئية للمرشحين على أن يكون آخر يوم للفحص هو 5 فبراير الجارى.
وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه على الرغم من انتهاء القانونية المحددة لتلقى اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض، مساء أمس الجمعة، دون أن يتقدم أحد من المرشحين بأى اعتراض للهيئة، إلا أن فترة البت فى الاعتراضات كما هى محددة فى الجدول الزمنى لمدة 5 أيام مستمرة ولن يتم تخطيها.
وفسر "الشريف" أن الخمس أيام المحددة فى الجدول الزمنى للبت فى الاعتراضات هى أيضا المدة المحددة للهيئة الوطنية للانتخابات لفحص الأوراق التى قدمها المرشحان خلال فترة تلقى طلبات المرشحين، وذلك بهدف بيان صحة الأوراق والمستندات ومدى تطابقها مع الشروط المطلوبة قانونا ودستوريا، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا ما وجدت الهيئة سببا لاستبعاد أحد المرشحين لعدم تطابق أوراق ترشحه فمن حقها إصدار قرار باستبعاده دون الحاجة لوجود اعتراض من مرشح على مرشح.
وتابع "الشريف" قائلا: إن الهيئة ستخطر المستبعد "إن وجد" يوم 6 فبراير بقرار استبعاده والأسباب التى استندت الهيئة إليها فى قرار الاستبعاد، وفى يومى 7 و8 فبراير تفتح الهيئة الباب للمستعبد بالتظلم على قرارها وتقوم بفحصه، ثم البت فيه وإخطاره يوم 9 فبراير.
من جانبه قال مصدر رفيع المستوى، إن الفترة التى تلى تظلمات المرشحين المستبعدين والبت فيها، فترة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث حددت الهيئة يومى 10 و11 فبراير لتقديم الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والتى تفصل فيها خلال مدة 10 ايام اعتبارا من 12 و21 فبراير .
وأوضح المصدر أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الادارية العليا يشمل الطعن على أسباب قبول المرشحين اللذين أعلنت الهيئة اسميهما فى 30 يناير الماضى ضمن القائمة المبدئية للمرشحين أو على قرار الاستبعاد الذى قد تصدره الهيئة الوطنية لأحد المرشحين أو أى قرار من القرارات التى اتخذتها الهيئة فى سبيل إجراء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية.
وذكر المصدر أن هناك وجهتى نظر فى تفسير من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وأشار المصدر إلى أن البعض فسر عبارة "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها" بأنه كل طرف فى العملية الانتخابية سواء مرشح أو ناخب أو أى طرف آخر شريطة أن يتحقق فيها شرط الصفة فى إقامة الدعوى والمصلحة من قامتها فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون ذا صفة، أى ذا مصلحة شخصية ومباشرة، وذلك وفقا لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة التى تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية".
وأضاف المصدر، أن البعض الآخر فسر عبارة " لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها" بأنها تنطبق على المرشحين فى العملية الانتخابية فقط باعتبار انهم اصحاب المصلحة والصفة فى الطعن الذى سيقدم .
وأوضح المصدر، انه فى جميع الاحول ستقوم المحكمة الادارية العليا عند تلقيها الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى المواعيد المحددة دستوريا –حيث لن تلتفت للطعون التى تقدم قبل او بعد المدة المحددة – ستقوم بتفسير المادة 12 من قانون الهيئة وبيان من يحق له الطعن أمامها على قرارات الهيئة الوطنية وذلك فى ضوء الحق الدستورى الذى منحه لها الدستور فى المادة 190 والتى نصت على ان "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".