وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وشمل التعديل ثلاث مواد وهى 1، 2، 1011.
المادة 1
لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظى زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.
المادة 2
لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الاولى للمحاصيل.
مادة 101
يعاقب كل من خالف احكام المواد 1؛2؛3؛4 أ،ب،ج،د، 21 فقرة أولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
كانت المادة الخاصة بالعقوبات شهدت تعديلا بعد مطالبات النواب بضرورة تخفيف العقوبة وإلغاء الحبس من القانون.
وفى هذا الاطار، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصرى يحتاج لنظرة من البرلمان المصرى، ولابد من مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين، متابعا: "الفلاح هيجيب منين.. يعنى يزرع بانجو ولا خشخاش علشان يقدر يدفع المخالفة ولا نقطع رقبته"، مشددا على ضرورة تخفيف العقوبة على الفلاح.
وفى نفس السياق طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس المواب، بألا تزيد الغرامة عن 10 آلاف جنيه مع ضرورة إلغاء الحبس.
وعلى النقيض، يرى النائب ايهاب غطاطى، الإبقاء على المادة كما جاءت بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، والغرامة التى لا تزيد عن عشرين ألف جنيه وذلك حتى يتم الالتزام بالاستراتيحية التى تضعها الدولة لمعرفة انواع المحاصيل الى تحتاجها الدولة وليست التى على هوى الفلاح والتى يرى أنها تحقق هامش ربح له ولكنها غير أساسية أو استراتيجية.