قال رمضان البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
وتابع البغدادى فى حديثه لـ"انفراد": نصت المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، على أن الزوج المطلق يجب أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأكمل المختص فى الشأن الأسرى: يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان يمتلكه.
وأضاف: ووفقا لنصوص قانون الأحوال الشخصية، فإن المطلقة يصدر لها قرار تمكين يمنع تعرض الزوج لها والغير، والمقصود بالغير الزوجة الأخرى أو الأقارب، أى بمعنى أنه عند حدوث نزاع مؤكد بين الزوج وزوجته الجديدة، فتكون الأولوية للحصول على شقة الزوجية لصاحبة قرار التمكين.
وأشار المحامى إلى أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية تكون بداية من تحرير محضر بقسم الشرطة، بطلب التمكين من الشقة مرفق بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور، حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.