أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقاً لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.
أصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى.
وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارت فى هذا الشأن، حيث وضع عددا من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب فى نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.
وأضاف المبدأ فى حيثياته، أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارت المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث إنه المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالى.
وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغى معادلة شهادة الثانوية السوادنية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسمياً في دولة مصر والمبدأ لا يلغى الاعتراف بمعادلته ابالشهادة المصرية ، ولكن بدون تنسيقهم فى الجامعات المصرية.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانونية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية ، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره صدق عليه ، فضلاً عن أن الذى أصدره فى نطاق اختصاصه المقرر قانوناً.
ونفت أن يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة و الخاصة " بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية " ، والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية ، وكان محتوى هذه الاتفاقيه " الاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالى او درجاته الممنوحة في احدي الدول المتعاقدة على الاتفاقية ، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في أى دولة متعاقدة على الاتفاقية ،فهذه الاتفاقية اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي الدول المُوقعه على الاتفاقية، فهى أيضاً فيى نطاق الإقامة النظامية للطالب فى الدولة التى منحته الشهادة.
واعتبرت المحكمة أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب إلى أن يتم تنسيقه بالجامعات المصرية، يعتبر تحايلا على الجامعات المصرية، ومساو لنظام "التحسين" الذي كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه حال حصوله على مجموع ضعيف، وتم إلغاءه، لذا رأت المحكمة أنه من العدل والإنصاف ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين التى كفلها الدستور لجميع المواطنين، يجب إلغاء نظام تنسيق طلاب الثانوية السوادنية لمساواته بنظام " التحسين "، والذى اعتبرته المحكمة تحايلا على نظام التعليم.
قدم الطعون عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية بعد رفض مكتب التنسيق المصرى قبولهم وتسكينهم فى الجامعات المختلفة المصرية وفقاً للمجموع الحاصلين عليه .
وطالبت الطعون ببطلان قرار وزير التربية والتعليم الذى نص على أن الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ولم يمر عليهم فصل دراسى كامل بدولة السودان، يتم حرمانهم من التنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية .
وكان قد صدر حكم عام ٢٠١٥ من القضاء الإدارى، قضى فى مجمله بإلزام مكتب التنسيق المصرى بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية وتنسيقهم بالجامعات المصرية .
بينما قضت محكمة القضاء الإدارى فى العام الذي يليه، برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية، مما دعا لإحالة الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.