أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، بحضور ممثلى 19 وزارة وجهة، عقوبة الحبس للمتورط فى الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، الواردة بالمادة 21 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص مشروع القانون على معاقبة من يرتكب جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ قالت المادة 21 إنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى، وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها،
وتضيف المادة "إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات، أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".
وشهدت المادة سالفة الذكر مطالبات بتشديد العقوبة فى حالات الاعتداء الإلكترونى على مواقع تابعة للدولة، والتسبب فى إتلاف مشروعات كبرى، إذ أكد المهندس زياد عبد التواب، ممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أهمية تشديد العقوبات فى حالة الاعتداء على أنظمة معلوماتية حكومية، والتسبب فى إتلاف مشروعات كبرى أو بنية تحتية ذات حساسية أو لها أبعاد مرتبطة بالأمن القومى، مثل محطات الكهرباء أو المياه أو خطوط الغاز، مشيرا إلى أن الـ5 ملايين جنيه غير كافية، الأمر الذى اتفقت معه النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، قائلة: "أتفق مع أهمية تغليظ العقوبات، لا سيما أن الـ5 ملايين قد تكون قيمة قليلة جدا مقابل الأرواح والمبالغ التى قد يتسبب المعتدى فى إتلافها".
وعقّب محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بتأكيد أهمية هذه النقطة، كونها متعلقة بالبنية التحتية، لكن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يُشر إليها، فى ضوء تجريم هذه الأفعال بقانون الإرهاب، إذ ارتأت الحكومة أنها كافية فى هذا الصدد.
فى سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات، أهمية مشروع القانون لحماية المواطنين والدولة من الاعتداءات الإلكترونية، لا سيما أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تنافس نظيرتها الجنائية، على حد قوله، إذ وصل حجم البلاغات إلى 120 يوميا، مطالبا فى كلمته بالتصدى للمواقع والصفحات التى تبث إعلانات وهمية، لا سيما بعد الحوادث الأخيرة، ومنها تعرض طالب بكلية الهندسة للقتل بسبب إعلان وهمى عبر أحد المواقع، وتعرض سيدة لحرق للشعر بسبب استعمال "حنة" غير سليمة، كما طالب بالتصدى للمواقع التى وصفها بـ"مواقع بير السلم"، التى تنشر الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة، بما يهدد الأمن القومى.
وفى هذا الصدد، علق ممثل وزارة الاتصالات مؤكدا أن الإعلانات والصفحات التى تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك، وفيما يتعلق بالشائعات فهناك عده مواد يغطيها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أن السب والقذف مُجرّمان بقانون العقوبات، أيا كانت الوسيلة المستخدمة فى ذلك، مشيرا إلى أن القانون الجارى مناقشته ليس الأخير فى منظومة قطاع المعلومات والاتصالات، وهناك مجموعة أخرى بعضها يتم إعداده، ومنها حرية تداول البيانات والمعلومات، والتجارة الإلكترونية.