قال طارق سيد المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقة على زوجها يترتب نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة.
وتابع المحامى فى حديثه لـ"انفراد"، أن أجر المسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها، وذلك حسب حالالأب يسرا أو عسرا.
وأكمل المختص بالشأن الأسرى: أما عن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات تثبت إنفاقها.
واستطرد: أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجب سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير لحد أقصى عامين هجريين، وتقدره المحكمة فى حدود ما تقف عليه من يسار الأب.
وأشار طارق أن المطلقة تستحق أيضا أجر الحضانة هو المقابل المادى الذى يفرضه القانون نظير رعاية الصغير وخدمته مدة حضانتها له، ولا تستحق إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد إنتهاء العلاقة الزوجية، وتابع مضيفا: أما أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه .
وأكد المحامى أن الزوجة تستحق مصاريف الولادة، حيث تعد من نفقة المولود على أبيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.