تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائى بالتعويض لصالح الدولة، بقيمة 7 ملايين و736 ألف دولار أمريكى من شركتين انتهكتا أحكام قانون البيئة عبر أعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، فى تصريح له، إن الحكم صدر من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدى الشركتان فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، وذلك فى إطار أداء الهيئة لدورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.
وأوضح المستشار سامح سيد محمد المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، فى تصريح له، أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه وحال مرور لجنة جهاز شئون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعى عليهما (الشركتان) بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على إثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعي عليهما بصفتهما.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضرا بالواقعة، وصدر حكم فى دعوى من محكمة جنح الطور قضى فيها بمعاقبة الممثل القانونى للشركتين، وتأييد الحكم استئنافيا فى 17 يوليو 2016، وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقرر قانونا.
وأضاف أنه ثبت للمحكمة المدنية "التى أصدرت حكمها بالتعويض المقرر" وبناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسئولية الشركتين عن الوقائع موضوع القضية.