تعرف على قائمة العقوبات لحائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 21 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتعديل عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة بعد موافقة مجلس النواب. وفيما يلى يرصد "انفراد" العقوبات التى جاءت فى التعديل والتى قد تصل بعض العقوبات إلى الإعدام: 1 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى. 2- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استودر أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها. 3-يعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركبيها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 4-يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. 5- منح القانون الحق فى مصادرة محل الجريمة، والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة ، ووسائل النقل والمستخدمة فى نقلها ، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;