قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
واستندت المحكمة فى حيثياتها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة، التى تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.