الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "انفراد" بعض المعلومات القانونية، ومنها الفرق بين دعوى صحة التوقيع، ودعوى صحة النفاذ؟.
دعوى صحة التوقيع:
هى دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع، بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه، ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وأنه لم يقصد هذا، فهى من الدعاوى المدنية، والاختصاص لها بعد التعديل الجديد أمام المحكمه الجزئية، وبالنسبة للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه أو العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعية وهى لا تنقل الملكية.
دعوى صحة التوقيع، هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهى دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا فى إثبات أن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة، فهى دعوى تحفظية لا تنصرف إلا فى إثبات أن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات، ونص المادة 45 إثبات إنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أأو امضائه أو بختمه أو بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
دعوى الصحة والنفاذ:
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية إلى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة، أى أن الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما، فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى، فالأسبقية بالتسجيل بمعنى لو أن البائع قام ببيع نفس العقار إلى شخصين الأول بتاريخ1/1/2010 والثانى بتاريخ1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الأول فالعقار من حقه لأن الأسبقية بالتسجيل رغم أن العقد الأول سابق فى تاريخه على العقد الثانى، تلك الدعوى هى من أهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث أنها أقوى وأشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهمية مطلقة فى إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون أقوى من تسجيل الشهر العقارى.
وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار أو الأرض أو الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشأن وإعطاء رأى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتأكيد صحة الطلب من عدمه، وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى أمانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لإثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من أشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف إلى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر وإعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به.