أثارت موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل قانون رواتب ومعاشات الوزراء، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وبجانب الخلاف حول التعديل التشريعى ومدى الاحتياج إليه، ومطالبات أن تشمل تلك التعديلات كافة الموظفين بالدولة، كشف الجدل عن تضارب وأخطاء فى المعلومات حول رواتب الوزراء والمحافظين، حيث ذهب البعض إلى الاعتقاد أن الوزراء فى مصر يتقاضون مئات الآلاف أو تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور.
ويرصد "انفراد" فى خدمته الإخبارية اليومية "180 درجة" حقيقة رواتب الوزراء والمحافظين، والتى لا تتخطى فى حقيقتها بأى حال الحد الأقصى للأجور والذى تقدر قيمته 42 ألف جنيه، حيث نص تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 على ألا يتخطى مجمل مايتقاضاه المسئول قيمة الحد الأقصى للأجور ليتماشى ذلك التعديل مع قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014 ، والذى ألزم كافة العاملين بالدولة بألا يتخطى إجمالى مايتقاضونه الحد الأقصى للاجور وهو 42 ألف جنيه.
ونص تعديل قانون 100 لسنة 1987 والذى أقره البرلمان الثلاثاء الماضى على التالى..
المادة الأولى
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، واينما وردت فى أى قانون آخر.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، المشار إليه النصوص الاتية
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للأجور.
المادة الرابعة
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
المادة الثالثة
يتم إضافة مادتين جديدتين برقمي الرابعة مكرر والخامسة مكرر، إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى.
المادة الرابعة مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وحال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة مكرر
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية أو فى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.