وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام ومكاتب لجان الخطة، والدفاع، والإدارة المحلية، والتشريعية، حول مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن.
ويعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض.
كما يعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
و يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.