أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الاٍرهاب والتطرف، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
يتكون القانون من 20 مادة، حيث ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية "رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعنى بشئون الثقافة والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى.والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية".