ينشر "انفراد" خطوات إصدار تصاريح عربات المأكولات بالطرق العامة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ويرصد "انفراد" الشروط والإجراءات التى تتخذللحصول على التراخيص:
-يمنح التصريح لعربات المأكولات بالطرق العامة لمدة عامورسوم لا تتجاوز 20 ألف جنيه.
- تعود سلطة الإصدار لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بتصاريح قابلة للتجديد سنويا.
- تصدر وفق الأماكن والمعايير التى يحددها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص.
- تحكمها مقتضيات التنظيم والأمن العام والآداب العامة والتنظيم المرورى.
-يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهاز فئات الرسم المخصصة.
- التصريح شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغيردون موافقة رسمية.
- التصريح مختص بنوع إشغال واحد وهو الصادر من أجله.
– يحق لجهة الإصدار وقف وإلغاء التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح.