حدد المشرع نص المواد 138 و143 من قانون العقوبات، عقوبة هروب المساجين والمحتجزين على ذمة القضايا، وكذلك كل من ساعدهم فى الهروب عن طريق منحهم أسلحة أو التسهيل لهم.
وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه :"يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
كما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه :"يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب".