وضعت مجموعة من المواد بقانون المرور الجديد الذى يناقش داخل لجان فى مجلس النواب ليتم إقراره بهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد و آداب المرور و تغليظ العقوبات عليهم من خلال رصد المخالفات بخصم نقاط من 50 نقطة مرورية مسموح بها للسائق.
أكد مصدر أمنى ، أن قانون المرور الجديد إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية والمختصين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية إلى المشترى إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
وأضاف المصدر، أنه سيتم إلزم الجهات المختصة بمنح التراخيص لإقامة المنشآت، والمحال الصناعية والتجارية والترفيهية أو الأماكن التى يتردد عليها المواطنون، للحصول على احتياجاتهم والمنشآت العامة والأبراج السكنية والإعلانات على الطرق، بالتنسيق مع المرور لاعتماد دراسة الأثر المرورى للمنشأة على الطريق قبل إصدار التراخيص كما سمح لجميع المحافظين فى الدولة ، بإصدار تراخيص لسيارات النقل ، مع تحديد خط سيرهم بشوارع و ميادين المحافظة و تنظيم حركتها، كما سمح القانون لوزير النقل بتنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات و تحديد مواقفها و التعريفة الخاصة بكل خط و لون وسائل النقل لها.
ولفت المصدر أن القانون أجاز لكل صاحب سيارة أن يسترد ما دفعه للضرائب والرسوم طبقا للقانون، إذا كانت غير مستحقة وتكون بناء على أوراق ومستندات والإيصال، الذى يثبت تلك الضرائب ، كما يجوز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية المقررة على السائق، فى حالة عدم سدادها بطريقة الحجز الإدارى للسيارة وكل مركبة تستدعى العمل طبقا للقانون يعلق سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم.
وأشار المصدر إلى أن قانون المرور الجديد استحدث نصا يلزم كل من يتقدم بالحصول على رخصة قيادة مهنية ، بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة و تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد إذا لم يتجاوز خمسة و أربعين عاما ،كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع ساقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة.
وأوضح المصدر ، أن قانون المرور الجديد شدد على حصول تراخيص القيادة بإلزام السائق ، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة ، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية ، كما نظم القانون عملية ضبط المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفات ، الى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة و يحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى و عدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة.
واستطرد المصدر ، أن مشروع القانون لأول مرة فى مصر يأخذ بنظام النقاط الإلكترونية و التى بمواجبها يتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة ، بحسب نوعها أو طبيعة المخالفة فإذا استنفذت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها،كما سيتم وضع عقوبات على الجرائم المرورية بالإضافة الى التدابير التحفظية التى من بينها ، تعليق سريان رخصة القيادة و عدم إعادة صرف الرخصة الإ بعد اجتياز دورة تدريبية فى القيادة الآمنة.
وأشار المصدر ، أن القانون منح المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، على فرض رسوم 100 جنيه عن كل مركبة يرخص بها ، مع إيداع حصيلته فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يخصص للصرف على تطوير و تحسين الخدمات المرورية ، مع تخصيص 10% من هذه الحصيلة لإثابة العاملين وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن.
ولفت المصدر ، أن القانون تضمن ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول و تصل المخالفات لـ 8 آلاف جنيها للمخالف يتمثل فى الضبط الإدارى بخضم نقط من رخص القيادة ، و الثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات و منها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة ، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة و الثالث فيتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس و الغرامة بحسب جسامة المخالفة حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة
وأكد المصدر ، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية علي المخالفين ، مع استحداث مخالفات آخرى منها ارتداء الأقنعة و الأغطية التى تخفى ملامح الوجه و تفريغ و تطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق ، بالإضافة الى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين و أن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم ، كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء ، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
وأوضح المصدر ، أن القانون استحدث مجلس قومى للمرور و النقل برئاسة مجلس الوزراء ، يختص برسم السياسة العامة للمرور و النقل ، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما و تحديد مهام و مسئوليات الوزارات و الهيئات و الجهات القائمة على تنفيذ الخطط و الإشراف عليها ، كما نظم القانون شرط تراخيص التسيير من أبرزها وضع ملصق إلكترونى ، مع فرض عدم إلتزامات على المرخص له و تنظيم رخص القيادة ووضع شرط لمنحها.
وتابع المصدر ، أن القانون سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل و الطرق والكبارى و المحافظة بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة و تحديد أماكن إيوائها و منح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة و التكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة و تنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.