حدد المشرع المادة رقم 102 " أ "، من قانون العقوبات، عقوبة كل من حاز الأبعاب النارية والمفرقعات والتى تصل إلى السجن لمؤبد.
وتنص المادة 102 " أ " من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها" .