نص الكتاب الدورى الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن تكليفاته المعممة على أعضاء النيابة العامة بمختلف نيابات الجمهورية الكلية والجزئية، لإنجاز التحقيقات فى قضايا سرقة السيارات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم لتسهيل تسليم المركبات المحتجزة لملاكها المستحقين.
وعممت إدارة التفتيش القضائي التابعة لمكتب النائب العام، نسخة من الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2018 فى شأن الإنابة القضائية والتصرف فى المضبوطات من السيارات وغيرها من المركبات، على كافة مقرات النيابة العامة.
وذكر الكتاب الدورى الذى تضمن تعليمات النائب العام، بأنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، من خلال متابعة العمل بالنيابات، أن العديد من القضايا المقيدة عن وقائع ضبط سيارات أو غيرها من المركبات التى يتكشف من فحصها وجود تزوير فى رخص تسييرها أو فى الأجزاء الرئيسية لها، أو فى عقود بيعها أو التوكيلات الصادرة ببيعها، وحصول هذا التزوير خارج دائرة اختصاص النيابة المعروضة عليها القضية، فضلا عن سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها فى دائرة نيابة أخرى، وجود لبس لدى البعض من أعضاء النيابة العامة، فى شأن القرارات التى تصدر بتسليمها وتحديد من له الحق فى استلامها فى هذه الحالة، وقيام البعض الآخر بإرسال هذه القضايا إلى نيابات أخرى للاختصاص، رغم توافر أحد معايير الاختصاص بها لديها.
وتابع كتاب النائب العام: إذا كان من شأن ما سلف إطالة أمد التقاضى فى هذه القضايا، وحرمان من له الحق فى استلام المركبة المضبوطة، منها لفترة طويلة تؤدى إلى تعرض المركبة للتلف، لحين استيفاء التحقيقات وتنفيذ الإنابة القضائية فى الحالات التى تقتضى ذلك، أو نتيجة رفض النيابة تسليمها لمن له الحق فى استلامها بالمخالفة لما هو مقرر فى سأن تسليم المضبوطات طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنته التعليمات العامة للنيابات فى هذا الشأن.
واستطرد: لذا فتحقيقا لسير العمل فى النيابات وتنظيمه، ندعو أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بهذا القضايا واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة والتصرف فى المركبات المضبوطة على ذمتها دون تباطؤ مع مراعاة ما يلي:
أولا: حددت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ضابط الاختصاص المحلى، بأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة، أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، ولم يقرر الشارع مفاضلة ما بين هذه الأماكن فهى فى تقديره قسائم متساوية لا تفاضل بينها، وعلى النيابة التى ينعقد الاختصاص لها بالقضية وفقا لأى معيار من معايير الاختصاص مباشرة التحقيق فيها دون إرسالها إلى نيابة أخرى للاختصاص.
ثانيا: إعمال ما ورد فى المادة 193 من التعليمات القضائية في شأن الإنابة القضائية مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة إلى النيابة المختصة عن طريق الفاكس مع إخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو الجزئية في حالة عدم إنجاز هذه الإنابة في آجال مناسبة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
ثالثا: يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتنفيذ ما يرد إلى النيابات من إنابات قضائية، واستجلاء عناصر الجريمة أو الجرائم المثارة في الأوراق، طبقا لما ورد بمذكرة الإنابة القضائية وإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة.
رابعا: إذا كان المركبة المضبوطة قد أبلغ عن سرقتها أو تبديدها في دائرة نيابة أخرى خارج اختصاص النيابة الكلية أو الجزئية التى يترأسها محام عام واقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية من القضية المقيدة عن تلك الواقعة أو شهادة بما تم فيها، تعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بحسب الأحوال مخاطبة النيابة المختصة بذلك عن طريق الفاكس، وعليه فى حالة عدم ورود هذه الصورة أو الشهادة فى وقت مناسب إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
خامسا: إعمال ما تقضى به المواد من 101 إلى 106 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن التصرف فى الأشياء المضبوطة، وما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2014، والمواد من 721 إلى 725 من التعليمات القضائية، والمواد 271 و272 و273 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية فى ذات الشأن.
سادسا: إذا تبين أن المركبة المضبوطة قد سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها، تعين على عضو النيابة المحقق استظهار مدى حسن نية الحائز لها من عدمه، فإذا استبان أنه اشتراها من مزاد علنى أو اشتراها بحسن نية فى سوق أو ممن يتجر فى مثلها بثمن للمثل أو ما يقاربه، وأنه قد اشتراها فى ظروف تبعد عن أى شبهة أو ريبة وجب عرض طلب تسليم تلك المركبة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المحكمة إعمالا لنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هناك نزاع على الملكية بين المالك والحائز حسن النية، أما إذا تبين أنه قد اشتراها فى ظروف غير مألوفة تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل، بما ينبئ عن سوء نيته، فيجب الأمر بتسليم المركبة المضبوطة إلى مالكها الذى فقد حيازتها بالجريمة.