حدد النائب العام المستشار نبيل صادق، 6 خطوات لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السيارات المسروقة، والمركبات المحتجزة على ذمة قضايا لأصحابها، خشية تعرضها للتلف بسبب استمرار التقاضى لفترات طويلة.
جاء ذلك فى كتاب دورى أصدره النائب العام تضمن تكليف أعضاء النيابة العامة بمختلف نيابات الجمهورية الكلية والجزئية، بسرعة إنجاز التحقيقات فى قضايا سرقة السيارات، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتسليمها للمستحقين وفقا للقانون.
وقال النائب العام، إنه تحقيق لسير العمل فى النيابات وتنظيمه، ندعو أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بهذا القضايا واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة والتصرف فى المركبات المضبوطة على ذمتها دون تباطؤ مع مراعاة الخطوات التالية:
أولا: حددت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ضابط الاختصاص المحلى بأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه.
ولم يقرر الشارع مفاضلة ما بين هذه الأماكن فهى فى تقديره قسائم متساوية لا تفاضل بينها وعلى النيابة التى ينعقد الاختصاص لها بالقضية وفقا لأى معيار من معايير الاختصاص مباشرة التحقيق فيها دون إرسالها إلى نيابة أخرى للاختصاص.
ثانيا: إعمال ما ورد فى المادة 193 من التعليمات القضائية فى شأن الإنابة القضائية مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة إلى النيابة المختصة عن طريق الفاكس مع إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية فى حالة عدم إنجاز هذه الإنابة فى آجال مناسبة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
ثالثا: يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتنفيذ ما يرد إلى النيابات من إنابات قضائية واستجلاء عناصر الجريمة أو الجرائم المثارة فى الأوراق طبقا لما بمذكرة الإنابة القضائية وإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة.
رابعا: إذا كانت المركبة المضبوطة قد أبلغ عن سرقتها أو تبديدها فى دائرة نيابة أخرى خارج اختصاص النيابة الكلية أو الجزئية التى يترأسها محام عام واقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية من القضية المقيدة عن تلك الواقعة أو شهادة بما تم فيها، تعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بحسب الأحوال مخاطبة النيابة المختصة بذلك عن طريق الفاكس، وعليه فى حالة عدم ورود هذه الصورة أو الشهادة فى وقت مناسب إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
خامسا: إعمال ما تقضى به المواد من 101 إلى 106 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن التصرف فى الأشياء المضبوطة، وما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2014، والمواد من 721 إلى 725 من التعليمات القضائية، والمواد 271 و272 و273 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية فى ذات الشأن.
سادسا: إذا تبين أن المركبة المضبوطة قد سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها، تعين على عضو النيابة المحقق استظهار مدى حسن نية الحائز لها من عدمه، فإذا استبان أنه اشتراها من مزاد علنى أو اشتراها بحسن نية فى سوق أو ممن يتجر فى مثلها بثمن للمثل أو ما يقاربه، وأنه قد اشتراها فى ظروف تبعد عن أى شبهة أو ريبة وجب عرض طلب تسليم تلك المركبة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المحكمة إعمالا لنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن هناك نزاع على الملكية بين المالك والحائز حسن النية، أما إذا تبين أنه قد اشتراها فى ظروف غير مألوفة تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل بما ينبأ عن سوء نيته فيجب الأمر بتسليم المركبة المضبوطة إلى مالكها الذى فقد حيازتها بالجريمة.