وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
ويأتى ذلك فى إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية.
وفى هذا الإطار، تمت الموافقة أيضاً على مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، سعياً للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين فى تلك القطاعات كى يستردوا طاقتهم الإنتاجية.