قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التأمين على الحياة فى الواقع هو شركة ضمان لسلامة الأنفس، وتعويضها المؤمن عليه ماليا إذا لحقه ضرر أو مات، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا؛ لأن الأمن والأمان أمر معنوى لا يملك، وشركة التأمين ليست متسببة فى الضرر أو الموت فلا يصح ضمانها، ولا يصلح ضمان النفس أن يكون محلاً للعقد.
وأضاف المجمع:"ولأن فى عقد التأمين على الحياة غررا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام".
وردا على سؤال :"هل التأمين علي الحياة حلال أم حرام"، أوضح أنه فيه أكل مال الغير بالباطل، والله يقول: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"، لافتا إلى أن من أجازه للضرورة فإنما أجازه لما يكون إلزامياً للفرد لا خيار له فيه.