قال عادل معوض المحامى بالنقض، أن الآباء يلجأون لقتل الأبناء لسوء سلوكهم ويبادرون بضربهم لتقويمهم لينتهى الأمر بالقتل، والسبب الحقيقى فى انحراف الأبناء هو سوء تربيتهم وابتعادهم عن تعاليم الدين و التقاليد المجتمعية، فالقصور يتحمله الآباء وعليهم البحث فى أسباب الانحراف والحلول السليمة لإنقاذهم وإعادة تأهيلهم و تربيتهم و ليكن الضرب آخر وسائل التقويم و الإصلاح .
و أضاف المحامى بالنقض، أن المراد بالضرب هو الإيذاء النفسى فقط و ليس الإيذاء البدنى، وتقع الجريمة تحت مسمى الضرب المفضي إلى الموت، و يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة2003 جرى على أنه " كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع"، و ذلك لانتفاء القصد الجنائى في حق الجانى و أنه لم يقصد قتلا و إنما كان مقصده الأول التأديب.