يجيب "انفراد" عن أبرز الأسئلة القانونية لكل من الزوج والزوجة من رواد محاكم الأسرة، المتعلقة بالأحكام القانونية لتحصيل النفقات الخاصة بالصغار والعدة والمتعة وفق قانون الأحوال الشخصية.
س: كيفية إثبات الزواج؟
ج - يمكن إثبات الزواج بشهادة الشهود أو أن أقرار الطرف المنكر للزواج به أو بطلب أداء اليمين من الطرف المعترض بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
س: هل يترتب على الزواج العرفى غير المعترف به من الزوج الحق فى الميراث؟
ج- لا يترتب على الزواج غير المعترف به الحق فى التوارث بين الزوجين.
س: هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج- دين النفقة لا يسقط حتى وأن لم يتم الاتفاق عليها بين الزوجين أو يصدر بها حكم قضائى، وللزوجة الحق فى المطالبة بنفقة سابقة على رفع الدعوى بشرط ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟
ج: دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة تورث.
س: هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟
ج- تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها.
س: كيفية تقدير النفقة؟
ج- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
س: شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج- أن يكون عقد الزواج صحيحاً، تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج، والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
س: هل مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج يمنعها من استحقاقها النفقة؟
ج- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
س: هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج- نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
س: ما هى فروع نفقة العدة، ولمن تجب؟
ج: تشمل المأكل والملبس والمسكن للزوجة خلال فترة العدة، وتجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، كونها لا يجب عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
س: ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟
ج: تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يومًا وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
س: متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
ج- تسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها.
س: ما هى المتعة؟
ج- المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
س: ما سبب وجوب المتعة؟
ج - وجوب المتعة بسبب الطلاق المستبد به من الزوج ليعد بذلك جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.
س: ما شروط استحقاق المتعة؟
ج- يشترط لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح، وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه، أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة، ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
س: هل المطلقة ضررا بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج- يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلاً على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
س: ما هى كيفية تقدير المتعة؟
ج - تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
س: ما شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج- أن يكون الابن فقيرًا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها، أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو إصابته بعاهة أو لطلب العلم، أن يكون الأب غنيًا أو قادرًا على الكسب.
س: ما شرط التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج- إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض لنفقة الزوجية أو الصغير؟
ج- يجوز كون قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقًا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وأيضًا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.