يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة.
" انفراد" يوضح الحالات التى لا يجوز الطعن بالنقض فيها أمام المحكمة.
ويقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض فيها أمام المحكمة، هى كالأتى:
1-الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2-الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3-لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز
نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4-لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5-لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6-لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7-لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.