بحسب المادة الثالثة من رقم 57 لسنة 1959 قانون العقوبات يتضح أنه لا يجوز طعن بالنقض أمام المحكمة، كما يدرس القانون الحالات والإجراءات الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض.
وبحسب المادة الثالثة من قانون العقوبات، يستبدل بنصوص المواد 30، 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة) 36، 36 مكرر بند 2، 39، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:
مادة 30
"لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه، ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم، والأصل أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير".
وهناك 7 حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة:
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.