اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018. واستعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارىء. وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى إعلان حالة الطوارىء لمواجهة الإرهاب، كما اكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع". ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية". ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وعلمت "انفراد"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب استعرضت خلال الاجتماع خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض ىعلى بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية. جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى. اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارىء..وتستعرض خطاب لارئيس بشأن قانون التجارب السريرية كتب محمود حسين وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018. واستعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارىء. وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى إعلان حالة الطوارىء لمواجهة الإرهاب، كما اكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع". ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية". ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وعلمت "انفراد"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب استعرضت خلال الاجتماع خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض ىعلى بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية. جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى. اخبار البرلمان، مجلس النواب، البرلمان، الجلسه العامه، الطوارىء



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;