قال محمود مصطفى المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن المتعة تعويض للمطلقة عن آلامها النفسية التى تتعرض لها من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الاثبات.
وأوضح مصطفى، لـ"انفراد"، أن مقدار المتعة يكون وفقا للظروف الاقتصادية إلى المطلق ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعى ويجوز أداء المتعة على أقساط تعرف على شروط استحقاق الزوجة لنفقة المتعة وفق قانون 25 أحوال شخصية، مشيرا إلى أن الحصول على النفقة يشترط أن تكون المطلقة أصبح طلاقها بائن وانتهاء مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة، وأن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما أن المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.